التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام عوائد مجالس القرى صادر بالاستناد الى المادة 12 من قانون ادارة القرى رقم 5 لسنه 1954 رقم 28 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1204، ص 745
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1204ص 7451 كانون الأول 1954

المادة 5 - أ- يقوم المجلس في بداية كل عام بتنظيم كشوف بأسماء المكلفين بدفع العوائد السنوية المنصوص عليها في هذا النظام. ب- يجري الاعلان عن كشوف العوائد بنشرها في مجلس القرية وفي كل حارة خلال مدة لا تتجاوز شهر نيسان من كل عام للاعتراض عليها خلال مدة (30) يوما من تاريخ نشرها. ج- يقدم الاعتراض خطيا خلال مدة الاعتراض المذكورة في الفقرة (ب) اعلاه الى المجلس الذي عليه ان يصدر قراره خلال (15) يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض ويكون قرار المجلس خاضعاً للاستئناف الى الحاكم الاداري خلال عشرة ايام تبدأ من تاريخ تبليغه الى المعترض ويكون قراره قطعياً. د- اذا لم ينظر المجلس في الاعتراض المقدم اليه خلال( 15) يوما من تاريخ تقديم الاعتراض فيعتبر ذلك رفضاً له ويكون للمعترض حق الاستئناف الى الحاكم الاداري خلال (30) يوما من تاريخ تقديم الاعتراض للمجلس ويكون قراره قطعياً هـ- يجوز لكل من يدعي بانه غير خاضع للعوائد الاخرى المفروضه بموجب هذا النظام ان يعترض على ذلك خطيا الى المجلس خلال ثلاثة ايام من تاريخ تبليغه الى المعترض ويكون قراره قطعياً.

الإحالة

المادة 5 من نظام عوائد مجالس القرى صادر بالاستناد الى المادة 12 من قانون ادارة القرى رقم 5 لسنه 1954 رقم 28 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 1204، ص 745)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية