الجريدة الرسميةالعدد 1204ص 7451 كانون الأول 1954
المادة 5 -
أ- يقوم المجلس في بداية كل عام بتنظيم كشوف بأسماء المكلفين بدفع العوائد السنوية المنصوص عليها في هذا النظام.
ب- يجري الاعلان عن كشوف العوائد بنشرها في مجلس القرية وفي كل حارة خلال مدة لا تتجاوز شهر نيسان من كل عام للاعتراض
عليها خلال مدة (30) يوما من تاريخ نشرها.
ج- يقدم الاعتراض خطيا خلال مدة الاعتراض المذكورة في الفقرة (ب) اعلاه الى المجلس الذي عليه ان يصدر قراره خلال (15)
يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض ويكون قرار المجلس خاضعاً للاستئناف الى الحاكم الاداري خلال عشرة ايام تبدأ من تاريخ
تبليغه الى المعترض ويكون قراره قطعياً.
د- اذا لم ينظر المجلس في الاعتراض المقدم اليه خلال( 15) يوما من تاريخ تقديم الاعتراض فيعتبر ذلك رفضاً له ويكون
للمعترض حق الاستئناف الى الحاكم الاداري خلال (30) يوما من تاريخ تقديم الاعتراض للمجلس ويكون قراره قطعياً
هـ- يجوز لكل من يدعي بانه غير خاضع للعوائد الاخرى المفروضه بموجب هذا النظام ان يعترض على ذلك خطيا الى المجلس خلال
ثلاثة ايام من تاريخ تبليغه الى المعترض ويكون قراره قطعياً.