التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمـان الكبرى رقم 12 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5772، ص 1368
نُشر
16 شباط 2022
المواد
17
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمـان الكبرى رقم 12 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5772، ص 1368)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمـان الكبرى ساري

رقم 12 لسنة 2022 · 17 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5772، ص 1368، نُشر في 16 شباط 2022

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2022 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (1)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (1)

تعليمات صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي امانة عمان الكبرى لسنة 20222022
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمـان الكبرى لسنة 2022) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الأمانة : أمانة عمان الكبرى . المجلس : مجلس الأمانة أو لجنة الأمانة المشكلة وفق أحكام قانون أمانة عمان. الأمين : أمين عمان …

المادة 3

ينشأ في الأمانة صندوق يسمى (صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى) يتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه وإبرام …

المادة 4

يهدف الصندوق الى تحقيق التكافل الاجتماعي بين موظفي الأمانة من خلال تقديم المساعدة المالية للمشتركين أو لورثتهم وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة 5

أ- يكون الاشتراك في الصندوق إلزامياً لجميع موظفي الأمانة المصنفين وغير المصنفين والموظفين بعقود. ب- تقتطع شهريا لحساب الصندوق نسبة (7%) من الراتب الإجمالي للمشترك، ولهذه الغاية يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا.

المادة 6

أ- تتولى إدارة الصندوق والإشراف عليه لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) برئاسة مدير المدينة وعضوية كل من:- 1- نائب مدير المدينة للشؤون المالية والإدارية نائبا للرئيس. 2- نائب مدير المدينة للتنمية المجتمعية. 3- نائب مدير المدينة لشؤون المناطق …

المادة 7

أ- يسمي الأمين من بين موظفي الأمانة مديرا للصندوق يتولى المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة. 2- إدارة شؤون الصندوق الادارية والمالية والاشراف على جهازه التنفيذي. 3- اعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق وبياناته …

المادة 8

أ- تكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ سنته المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :- 1-المبالغ التي يتم اقتطاعها شهريا …

المادة 9

أ- يستحق المشترك أو ورثته الشرعيون المبالغ المبينة أدناه في أي من الحالات التالية:- 1- (750) سبعمائة وخمسون دينارا تدفع للمشترك في حال وفاة أحد والديه. 2-(2000) ألفا دينار تدفع للمشترك في حال وفاة زوجه أو أحد أولاده. 3- (10,000) عشرة آلاف …

المادة 10

إذا انتهت خدمة المشترك في الامانة وحصل على تقرير طبي من اللجان الطبية المختصة يبين اصابته بعجز فتدفع له المبالغ المبينة أدناه وفقا لنسبة العجز :- أ- (1250) ألف ومئتان وخمسون دينارا في حال العجز الخفيف. ب- (3000) ثلاثة آلاف دينار في حال …

المادة 11

إذا انتهت خدمة المشترك في الأمانة بغير الاستقالة أو فقد الوظيفة أو العزل فيدفع له أو لورثته الشرعيين تعويض على النحو التالي :- أ- اذا كانت مدة اشتراكه في الصندوق خمس عشرة سنة فأكثر فيستحق:- 1- عشرين مثل الراتب الاجمالي الأخير. 2- (500) …

المادة 12

اذا انتهت خدمة المشترك في الأمانة بسبب الاستقالة أو فقد الوظيفة أو العزل فيدفع له مبلغ يعادل كامل مقدار مبالغ الاشتراكات التي اقتطعت من راتبه الإجمالي وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا النظام .

المادة 13

إذا عاد المشترك للعمل في الأمانة بعد انتهاء خدمته فيها فيبدأ اشتراكه مجدداً في الصندوق من تاريخ أول اقتطاع من راتبه الإجمالي .

المادة 14

أ- يعتبر الصندوق الخلف القانوني والواقعي لصندوق التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى المنشأ بمقتضى النظام رقم (151) لسنة 2016 وتؤول اليه جميع موجودات ذلك الصندوق وحقوقه ويتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليه. ب- يعتبر المشتركون في …

المادة 15

أ- 1- تصرف مكافأة شهرية لرئيس اللجنة واعضائها بقرار من الأمين ويتم ربط هذه المكافأة بحضور اجتماعات اللجنة . 2- تصرف لمدير الصندوق والموظفين المكلفين بالعمل فيه إضافة الى وظائفهم مكافآت شهرية أو لمرة واحدة بقرار من الأمين . ب- يتم صرف …

المادة 16

يصدر الأمين بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .

المادة 17

يلغى نظام التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى رقم (151) لسنة 2016.

اسأل مساعدك عن نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمـان الكبرى.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية