التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 44من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5769، ص 897
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5769ص 89716 كانون الثاني 2022

يجوز الشراء من مصدر واحد (التلزيم) بقرار من لجنة الشراء في أي من الحالات التالية :- أ‌- إذا كان موضوع الشراء لا يمكن الحصول عليه إلا من مصدر واحد ولا يوجد أي بديل مناسب. ب‌- إذا طرح العطاء للمرة الثانية أو تم استدراج عروض ولم يكن بالمستطاع الحصول من خلال أي منها على عروض مناسبة أو لم تكن الأسعار معقولة أو عند عدم الحصول على كامل الكمية من اللوازم المطلوب شراؤها. ج- إذا كان الشراء يتعلق بالحقوق والأعمال الفنية والأدبية والبرامج الإذاعية والتلفزيونية، وبيعها وتأجيرها واستئجارها ، والتعاقد على إعدادها وإنتاجها مهما كانت قيمتها، أو لأسباب تتصل بحماية حقوق حصرية في بيع البنود التي سيتم شراؤها بما فيها براءات الاختراع وحقوق الطبع أو في حال عدم المنافسة لأسباب فنية، أوعدم وجود أي بديل مقبول. د- إذا كان هناك حالة طارئة او مستعجلة لا تسمح بالقيام بإجراءات طرح عطاء أو استدراج عروض. هـ- إذا كان الهدف من شراء اللوازم والخدمات لتوريد قطع غيار أو بدائل للوازم سابقة أو توسيع اللوازم أو الخدمات أو المعدات القائمة بما فيها نظم المعلومات والبرمجة أو اذا كان تغيير المتعهد الأصلي يرتب كلفاً زائدة أو سيلزم الجهة المستفيدة بشراء معدات أو خدمات لا تتوافق مع المعدات أو الخدمات الموجودة. و- اذا كان الهدف من شراء اللوازم والخدمات توفير أنظمة الكترونية خاصة بعمل الجهة المستفيدة لتحقيق أمن او حماية او رقابة لأعمالها. ز- شراء لوازم أو خدمات منتجة أو مطورة للبحث العلمي وتنفيذاً لعقد خاص لإجراء بحوث أو تجارب أو دراسة أو تطوير مصادر، شريطة أن لا يتضمن عقد الشراء إنتاج كميات تجارية. ح- إذا لم تكن الأعمال الإضافية مدرجة في عقد الشراء الأصلي، ومن الضروري لإكمال الأعمال الأصلية أن تمنح الجهة المشترية عقودا إضافية لمنفذ عقد الشراء الأصلي، شريطة أن يكون من غير الممكن عمليا الفصل بين الأعمال الإضافية والأصلية من الناحية الفنية والاقتصادية. ط- إذا كانت الأسعار محددة من السلطات المختصة. ي- عند وجود نص قانوني أو اتفاقيات دولية توجب الشراء من مصدر واحد. ك- إذا كان الغرض من الشراء توحيد الصنف أو التقليل من التنويع للتوفير على الجهة المستفيدة. ل- إصدارات المسكوكات التذكارية. م- شراء أنظمة الأمن السيبراني وأمن المعلومات. ن- في حال اشتراط توافر خبرات محددة ذات كفاءة وجودة عالية أو بسبب عدم توافر الاختصاص. س- إذا كان أي من انواع الخدمات المطلوبة استكمالا لخدمات سابقة او تمديدا لها شريطة ان تتحقق فيها مصلحة الجهة المستفيدة.

الإحالة

المادة 44 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5769، ص 897)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية