التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام قسمة العقارات بین الشركاء في المناطق الواقعة خارج التنظيم ضمن حدود وادي الأردن رقم 26 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5784، ص 2964
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5784ص 296414 نيسان 2022

أ- يجوز قسمة العقارات المشار اليها في المادة (2) من هذا النظام بين الشركاء الى قطع حسب حصصهم المسجلة بمساحة (4) دونمات لكل شريك حدا ادنى واذا كانت حصة الشريك تزيد على (4) دونمات فتفرز هذه الحصة وتسجل باسمه قطعة واحدة . ب-1- يشترط لتطبيق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ان لا تقل واجهة القطعة المفرزة عن (35) مترا وان لا يقل اي بعد من ابعادها عن (30) مترا الا اذا كان عرض القطعة الاصلية اقل من هذا البعد فيسمح بإفرازها بعرضها الكامل قبل التقسيم . 2- لغايات البند (1) من هذه الفقرة تعني عبارة (واجهة القطعة المفرزة) طول ضلع القطعة الواقع على أي طريق او على الطريق الاكثر عرضا في حالة وقوعه على اكثر من طريق. ج- يجوز تخفيض الحد الأدنى للإفراز بين الشركاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وتخفيض طول أي بعد من ابعاد واجهة القطعة المفرزة المنصوص عليه في الفقرة (ب) منها بنسبة (15%) من كل منهما بقرار من مدير عام دائرة الأراضي والمساحة او من يفوضه خطيا بذلك. د- لغايات تطبيق احكام هذه المادة ولاعتبار مساحة القطعة (4) دونمات يجوز اجراء وصل جزئي لقطعة الارض الناتجة من الإفراز والمفصولة بشارع تنظيمي او طريق قديم كما يجوز اجراء هذا الوصل في قطع الاراضي التي تزيد حصة الشريك فيها على (4) دونمات.

الإحالة

المادة 3 من نظام قسمة العقارات بین الشركاء في المناطق الواقعة خارج التنظيم ضمن حدود وادي الأردن رقم 26 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5784، ص 2964)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية