التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام رسوم أعمال التأمين رقم 18 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5780، ص 2609
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5780ص 260929 آذار 2022

يستوفي البنك المركزي عن طلب ترخيص كل من المذكورين أدناه الرسوم التالية:- أ‌- خمسون ديناراً عن وكيل الإنتاج الطبيعي أو المعاين الطبيعي. ب‌- مائة دينار عن وكيل الإنتاج الاعتباري أو وكيل الإصدار الطبيعي أو المعاين الاعتباري. ج- مائة وخمسون ديناراً عن وكيل الإصدار الاعتباري أو وسيط التأمين الطبيعي. د- مائتا دينار عن الاستشاري الطبيعي أو مسوي الخسائر الطبيعي أو الاكتواري الطبيعي. هـ- مائتان وخمسون ديناراً عن وسيط التأمين الاعتباري أو الاستشاري الاعتباري أو مسوي الخسائر الاعتباري أو الاكتواري الاعتباري أو البنك لممارسة أعمال التأمين المصرفي. و- ثلاثمائة وخمسون ديناراً عن وسيط إعادة التأمين الطبيعي. ز- خمسمائة دينار عن وسيط إعادة التأمين الاعتباري أو المفوض بالاكتتاب أو شركة إدارة أعمال التأمين بأنواعها.

الإحالة

المادة 11 من نظام رسوم أعمال التأمين رقم 18 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5780، ص 2609)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية