التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام رسوم أعمال التأمين رقم 18 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5780، ص 2609
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5780ص 260929 آذار 2022

أ- يستوفي البنك المركزي عن منح الترخيص لأي من المذكورين أدناه الرسوم التالية:- 1- مائة دينار عن وكيل الإنتاج الطبيعي أو المعاين الطبيعي. 2- مائة وخمسون ديناراً عن وكيل الإصدار الطبيعي أو المعاين الاعتباري. 3- مائتا دينار عن وكيل الإنتاج الاعتباري. 4- ثلاثمائة دينار عن الاستشاري الطبيعي أو مسوي الخسائر الطبيعي أو الإكتواري الطبيعي. 5- ثلاثمائة وخمسون ديناراً عن وكيل الإصدار الاعتباري أو وسيط التأمين الطبيعي. 6- أربعمائة وخمسون ديناراً عن وسيط التأمين الاعتباري أو الاستشاري الاعتباري أو مسوي الخسائر الاعتباري أو الاكتواري الاعتباري. 7- خمسمائة دينار عن المفوض بالاكتتاب. 8- سبعمائة وخمسون ديناراً عن وسيط إعادة التأمين الطبيعي أو البنوك الممارسة لأعمال التأمين المصرفي. 9- ألف دينار عن وسيط إعادة التأمين الاعتباري. 10- ألف وخمسمائة دينار عن شركة إدارة أعمال التأمين بأنواعها. ب- يحدد المجلس الرسوم الواجب استيفاؤها من أي جهة تطلب ترخيص أي خدمات تأمينية أخرى غير منصوص عليها في هذا النظام و يتم إخضاعها لرقابة وإشراف البنك المركزي والرسوم السنوية التي تترتب عليها.

الإحالة

المادة 12 من نظام رسوم أعمال التأمين رقم 18 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5780، ص 2609)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية