التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام رسوم أعمال التأمين رقم 18 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5780، ص 2609
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5780ص 260929 آذار 2022

- أ- يستوفي البنك المركزي من الجهات التي تقوم بتقديم الخدمات التأمينية المُبيَّنة أدناه الرسوم السنوية التالية:- 1- خمسة وعشرون ديناراً عن وكيل الإنتاج الطبيعي أو وكيل الإنتاج الاعتباري أو وكيل الإصدار الطبيعي أو وكيل الإصدار الاعتباري أو المعاين الطبيعي. 2- خمسون ديناراً عن الوسيط الطبيعي أو مسوي الخسائر الطبيعي أو المعاين الاعتباري. 3- مائة دينار عن الوسيط الاعتباري أو وسيط إعادة التأمين الطبيعي أو الاستشاري الطبيعي أو مسوي الخسائر الاعتباري أو المفوض بالاكتتاب أو الأكتواري الطبيعي. 4- مائتا دينار عن وسيط إعادة التأمين الاعتباري أو الاستشاري الاعتباري أو الإكتواري الاعتباري. 5- خمسمائة دينار عن البنك لممارسة أعمال التأمين المصرفي. ب- يستوفى من شركة إدارة أعمال التأمين وفقاً لإيرادات الشركة كما هي في نهاية السنة المالية السابقة ومن واقع بياناتها المالية المدققة على النحو التالي:- 1- خمسمائة دينار في حال كانت إيرادات الشركة اقل من خمسمائة ألف دينار. 2- ألف دينار في حال كانت إيرادات الشركة تساوي أو تزيد على خمسمائة ألف دينار وتقل عن مليون دينار. 3- ألفا دينار في حال كانت إيرادات الشركة تساوي أو تزيد على مليون دينار وتقل عن مليوني دينار. 4- خمسة آلاف دينار في حال كانت إيرادات الشركة تساوي أو تزيد على مليوني دينار. ج- في حال عدم وجود بيانات مالية للشركة وفقا للفقرة (ب) من هذه المادة يتم استيفاء الرسم بحده الأعلى. د- يحدد المجلس الرسوم الواجب استيفاؤها من أي جهة أخرى يتم إخضاعها لرقابة وإشراف البنك المركزي مستقبلاً من غير الجهات المنصوص عليها في هذه المادة.

الإحالة

المادة 13 من نظام رسوم أعمال التأمين رقم 18 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5780، ص 2609)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية