التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام ترخيص مصانع الأدوية والرسوم التي تستوفى منها رقم 11 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5377، ص 57
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5377ص 5717 كانون الثاني 2016

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الدواء والصيدلة. الوزير : وزير الصحة/ رئيس مجلس إدارة المؤسسة. المؤسسة : المؤسسة العامة للغذاء والدواء. المجلس : مجلس إدارة المؤسسة . المدير العام : مدير عام المؤسسة. المديرية : مديرية الدواء في المؤسسة. المدير : مدير المديرية. اللجنة : لجنة ترخيص مصانع الأدوية المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام. مصنع الدواء : المؤسسة الصيدلانية التي يتم فيها تركيب الأدوية وتجهيزها وتجزئتها او تصنيع المواد الأولية على نطاق صناعي بقصد البيع بالجملة. المحيط البيئي : البيئة المحيطة بموقع مصنع الدواء.

الإحالة

المادة 2 من نظام ترخيص مصانع الأدوية والرسوم التي تستوفى منها رقم 11 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5377، ص 57)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية