الجريدة الرسميةالعدد 5377ص 5717 كانون الثاني 2016
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون الدواء والصيدلة.
الوزير
:
وزير الصحة/ رئيس مجلس إدارة المؤسسة.
المؤسسة
:
المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
المجلس
:
مجلس إدارة المؤسسة .
المدير العام
:
مدير عام المؤسسة.
المديرية
:
مديرية الدواء في المؤسسة.
المدير
:
مدير المديرية.
اللجنة
:
لجنة ترخيص مصانع الأدوية المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.
مصنع الدواء
:
المؤسسة الصيدلانية التي يتم فيها تركيب الأدوية وتجهيزها وتجزئتها او تصنيع المواد الأولية
على نطاق صناعي بقصد البيع بالجملة.
المحيط البيئي
:
البيئة المحيطة بموقع مصنع الدواء.