التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها رقم 25 لسنة 2010

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5030، ص 2760
نُشر
16 أيار 2010
المواد
14
آخر تعديل
2022
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها رقم 25 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5030، ص 2760)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها غير ساري

رقم 25 لسنة 2010 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5030، ص 2760، نُشر في 16 أيار 2010

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2010 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
201020152020اليوم
2022
2022بعد 12 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها رقم 34 لسنة 2022 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2022 نظام معدل لنظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها رقم 34 لسنة 2022لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2021 نظام معدل لنظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها رقم 18 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2014 نظام معدل لنظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها رقم 76 لسنة 2014لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 23 لسنة 2009غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها لسنة 2010 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الوزير:وزير التعليم العالي والبحث العلمي. الأمين العام:أمين عام الوزارة …

المادة 3

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة معادلة الشهادات غير الأردنية) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1- الأمين العام نائبا للرئيس . 2- مدير المديرية. 3- تسعة اعضاء هيئة تدريس من مؤسسات التعليم العالي الأردنية ممن يحملون رتبة الأستاذية يختارهم …

المادة 4

تتولى لجنة المعادلة المهام والصلاحيات التالية: - أ- معادلة الشهادات غير الأردنية وفقا لمعايير واسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية على أن تنشر في الجريدة الرسمية. ب- إصدار القرارات المتعلقة بمعادلة الشهادات غير الأردنية على …

المادة 5

أ- تعقد لجنة المعادلة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات اعضائها الحاضرين على الأقل. ب- …

المادة 6

أ‌- يقدم طلب معادلة الشهادة الى الوزارة من صاحبها أو من يفوضه خطيا . ب- يرفق بطلب المعادلة صور عن الشهادات والوثائق المطلوبة لغايات المعادلة مصدقة حسب الأصول وللجنة المعادلة الحق في طلب أي وثيقة أو شهادة تراها ضرورية للبت في طلب المعادلة.

المادة 7

أ- للجنة المعادلة أن تقرر إحالة طلب المعادلة إلــى واحد من اعضائها ، أو أكثر ، لدراسته وتقديم التوصيات اللازمة بشأنه اليها . ب- لرئيس لجنة المعادلة أو من يفوضه تكليف صاحب الطلب أو من يفوضه خطيا بتقديم أي شهادات أو وثائق لها علاقة بالمعادلة …

المادة 8

أ- إذا قررت لجنة المعادلة رفض طلب المعادلة أو جاء قرارها مخالفا لما تضمنه الطلب أو مغايرا له فلمقدم الطلب أو من يفوضه خطيا تقديم اعتراض لها خلال ستين يوما من تاريخ تبليغ القرار لصاحب الشهادة أو من يفوضه خطيا شخصيا، أو على العنوان الذي …

المادة 9

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الأمين العام نائباً للرئيس. 2- مدير المديرية. 3- خمسة أعضاء هيئة تدريس من مؤسسات التعليم العالي الأردنية ممن يحملون رتبة …

المادة 10

تتولى لجنة الاعتراف المهام والصلاحيات التالية:- ‌أ- الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية وفقاً للمعايير والأسس المحددة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية على أن تنشر في الجريدة الرسمية. ‌ب- التحقق من أي وثائق أو معلومات تقدم …

المادة 11

أ‌- تعقد لجنة الاعتراف اجتماعاتها بدعوة من رئيسها أو نائبه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين على الأقل. ب‌- للجنة الاعتراف دعوة أي شخص …

المادة 12

تحدد المكافآت التي تصرف لأعضاء لجنتي المعادلة والاعتراف والخبراء، بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .

المادة 13

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

المادة 14

يلغى ( نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية ومعادلة شهاداتها ) رقم (83) لسنة 2001 وما طرأ عليه من تعديل على ان تبقى الملاحق والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام …

اسأل مساعدك عن نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية