التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم 112 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5679، ص 4454
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5679ص 445423 تشرين الثاني 2020

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- إقرار السياسة العامة للمركز والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- الموافقة على نظام التنظيم الاداري للمركز ورفعه لمجلس الوزراء لإصداره حسب الأصول. ج- الموافقة على شراء خدمات أشخاص للقيام بمهام تخدم أهداف المركز بناءً على تنسيبٍ من الرئيس. د- الموافقة على تشكيل اللجان والفرق اللازمة لتحقيق أهداف المركز. هـ - الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للمركز ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها حسب الأصول. و- إقرار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للمركز وجدول تشكيلات الوظائف فيه والوصف الوظيفي لها . ز- إقرار البيانات المالية الختامية للمركز. ح - إقرار مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي يعقدها المركز مع المؤسسّات المحلية والدولية. ط - إصدار التعليمات اللازمة لعمل المركز.

الإحالة

المادة 7 من نظام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم 112 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5679، ص 4454)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية