التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية رقم 46 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5810، ص 5991
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5810ص 599116 آب 2022

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون العقوبات. الوزارة : وزارة العدل. الوزير : وزير العدل. المديرية : المديرية المختصة في الوزارة للإشراف على تنفيذ بدائل العقوبات المحكوم بها. ضابط الارتباط : الموظف المسمى في المحكمة من الوزير أو من يفوضه للقيام بالمهام المنصوص عليها في هذا النظام. الجهة المعتمدة : الوزارات أو المؤسسات المعتمدة من الوزير وفق أحكام هذا النظام. السوار الإلكتروني : جهاز إلكتروني يستخدم للمراقبة الإلكترونية لموقع الشخص المعني ضمن خصائص معينة بحيث لا يعيق النشاط الطبيعي. تقرير الحالة الاجتماعية : التقرير الذي يعده ضابط الارتباط لحالة المشتكى عليه لغايات الحكم عليه ببدائل العقوبات السالبة للحرية أو لاستبدال أي منها ببدائل أخرى. تقرير المتابعة الدورية : تقرير يتم إعداده خلال تنفيذ بديل العقوبة السالبة للحرية حول مدى التزام المحكوم عليه بتنفيذه. تقرير التقييم النهائي : التقرير المعد من الجهة المعتمدة حول مدى التزام المحكوم عليه بتنفيذ بديل العقوبة السالبة للحرية خلال المدة المحكوم بها.

الإحالة

المادة 2 من نظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية رقم 46 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5810، ص 5991)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية