التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية رقم 46 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5810، ص 5991
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5810ص 599116 آب 2022

تسري أحكام هذا النظام في حال الحكم بأي من بدائل العقوبات السالبة للحرية المنصوص عليها في القانون وهي:- أ- الخدمة المجتمعية. ب- المراقبة المجتمعية. ج- المراقبة الإلكترونية. د- حظر ارتياد المحكوم عليه أماكن محددة.

الإحالة

المادة 3 من نظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية رقم 46 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5810، ص 5991)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية