الجريدة الرسميةالعدد 5810ص 599116 آب 2022
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون العقوبات.
الوزارة
:
وزارة العدل.
الوزير
:
وزير العدل.
المديرية
:
المديرية المختصة في الوزارة للإشراف على تنفيذ بدائل العقوبات المحكوم بها.
ضابط الارتباط
:
الموظف المسمى في المحكمة من الوزير أو من يفوضه للقيام بالمهام المنصوص عليها في هذا النظام.
الجهة المعتمدة
:
الوزارات أو المؤسسات المعتمدة من الوزير وفق أحكام هذا النظام.
السوار الإلكتروني
:
جهاز إلكتروني يستخدم للمراقبة الإلكترونية لموقع الشخص المعني ضمن خصائص معينة بحيث لا يعيق النشاط الطبيعي.
تقرير الحالة الاجتماعية
:
التقرير الذي يعده ضابط الارتباط لحالة المشتكى عليه لغايات الحكم عليه ببدائل العقوبات السالبة للحرية
أو لاستبدال أي منها ببدائل أخرى.
تقرير المتابعة الدورية
:
تقرير يتم إعداده خلال تنفيذ بديل العقوبة السالبة للحرية حول مدى التزام المحكوم عليه بتنفيذه.
تقرير التقييم النهائي
:
التقرير المعد من الجهة المعتمدة حول مدى التزام المحكوم عليه بتنفيذ بديل العقوبة السالبة للحرية خلال المدة المحكوم بها.