الجريدة الرسميةالعدد 5822ص 75251 تشرين الثاني 2022
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المراقب
:
مراقب عام الشركات.
الدائرة
:
دائرة مراقبة الشركات.
المستفيد الحقيقي
:
الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية على شركة مسجلة في المملكة بصورة مباشرة أو غير مباشرة
أو الذي تتم العمليات نيابة عنه أو يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص اعتباري
أو ترتيب قانوني.
السيطرة
:
القدرة المباشرة أو غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال على أعمال شخص طبيعي
أو اعتباري وقراراته.
الأشخاص ذوو الصلة
:
شخصان أو أكثر يرتبطان بموجب اتفاق مكتوب أو غير مكتوب لغايات ممارسة السيطرة على شخص اعتباري أو ترتيب قانوني كالاتفاق على التصويت معا أو الاتفاق على تعيين أو إقالة المديرين في الشركة.
الإدارة العليا
:
الجهة أو السلطة المسؤولة عن اتخاذ القرار في الشركة بما في ذلك مدير عام الشركة أو المدير الإقليمي ونائباهما ومساعداهما والمدير المالي ومدير العمليات ومدير إدارة المخاطر ومدير التدقيق الداخلي ومدير الامتثال، وممثل الشركة القانوني، ورئيس وأعضاء مجالس الإدارة وهيئة المديرين والمفوضين بالتوقيع و أي موظف يرتبط بالمدير العام أو المدير الإقليمي مباشرة، و له سلطة تنفيذية موازية لسلطات أي من المذكورين أعلاه .
الصناديق الاستئمانية
:
الصناديق المنشأة او المسجلة خارج المملكة لإدارة اصول شخص تحت سيطرة شخص آخر لصالح المستفيد.
الترتيبات القانونية
:
العلاقة التي تنشأ بموجب عقد بين طرفين أو أكثر و لا ينتج عنها قيام شخصية اعتبارية كالصناديق الاستئمانية أو أي ترتيب مشابه .
ب- تعتمد تعاريف (الوحدة والجهات المختصة والجهات المبلغة والأشخاص السياسيون المعرضون للمخاطر ) وفقا للمعاني المخصصة لها في قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك .