التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام سجل المستفيد الحقيقي رقم 62 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5822، ص 7525
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5822ص 75251 تشرين الثاني 2022

أ- تسري أحكام هذا النظام :- 1.على الشركات المسجلة في المملكة بما في ذلك الشركات المملوكة أو المسيطر عليها من شركات أو ترتيبات قانونية أجنبية . 2.على أي شخص اعتباري أو ترتيب قانوني يتواجد ضمن هيكل الملكية أو السيطرة في الشركة بما في ذلك الجمعيات والأوقاف. ب- للغايات المقصودة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على جميع الجهات التي تتولى تسجيل الأشخاص الاعتباريين في المملكة الالتزام بتطبيق أحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 3 من نظام سجل المستفيد الحقيقي رقم 62 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5822، ص 7525)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية