التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام سجل المستفيد الحقيقي رقم 62 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5822، ص 7525
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5822ص 75251 تشرين الثاني 2022

أ- تلتزم الشركة بالاحتفاظ في سجلاتها بكافة البيانات والمعلومات الأساسية التالية:- 1- الاسم والشكل القانوني وعقد التأسيس. 2- العنوان المسجل للشركة في المملكة. 3- اسم وعنوان الممثل القانوني للشركة الأجنبية في المملكة. 4- النظام الأساسي أو أي وثائق مماثلة أخرى يطلبها المراقب. 5- أسماء الأشخاص الذين يتقلدون مناصب الإدارة العليا في الشركة على أن يتم توثيق ارقامهم الضريبية إن وجدت وبياناتهم استنادا الى وثائق رسمية سارية المفعول . ب- على الشركة تزويد المراقب بالبيانات والمعلومات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة وأي تعديل أو تغيير يطرأ عليها خلال (30) يوما من تاريخ حصوله. ج‌- على الشركة تأكيد صحة البيانات والمعلومات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بشكل سنوي اعتبارا من تاريخ تسجيلها، حتى لو لم يحصل أي تغيير على هذه المعلومات.

الإحالة

المادة 5 من نظام سجل المستفيد الحقيقي رقم 62 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5822، ص 7525)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية