التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام سجل المستفيد الحقيقي رقم 62 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5822، ص 7525
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5822ص 75251 تشرين الثاني 2022

أ- على الشركة الاحتفاظ بتفاصيل بيانات كل شريك أو مساهم في سجل الشركاء أو المساهمين، وعليها تحديث هذا السجل وادراج أي تعديل أو تغيير يطرأ عليه خلال (30) يوما من تاريخ حصوله، على أن يتضمن السجل البيانات التالية:- 1- عدد الحصص أو الأسهم التي يمتلكها كل مساهم أو شريك وأي تصرف يقع عليها. 2- فئات الأسهم وأنواعها وامتيازاتها وحقوق التصويت للشركات المساهمة الخاصة. 3- تاريخ اكتساب الشريك أو المساهم لهذه الصفة. ب- إذا كان المساهم أو الشريك من الأشخاص الطبيعيين فيجب ايراد الاسم الكامل والجنسية والعنوان ومكان الميلاد ومكان العمل وإرفاق صورة عن البطاقة الشخصية أو جواز السفر أو بطاقة الإقامة ورقم الهاتف والبريد الالكتروني في سجل الشركاء أو المساهمين الذي تنظمه الشركة . ج- إذا كان المساهم او الشريك من الأشخاص الاعتباريين فيتم الاحتفاظ بالبيانات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 6 من نظام سجل المستفيد الحقيقي رقم 62 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5822، ص 7525)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية