التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام سجل المستفيد الحقيقي رقم 62 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5822، ص 7525
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5822ص 75251 تشرين الثاني 2022

أ- تلتزم الشركة بالاحتفاظ بسجل واف ودقيق ومحدث يتضمن معلومات المستفيد الحقيقي منها وتلتزم بالإفصاح للمراقب عن المستفيد الحقيقي وأي تغيير يطرأ على بياناته خلال (30) يوم عمل من حصول التغيير أو توثيقه في هيكل الملكية . ب- تحتفظ الشركة في السجل المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بكافة المعلومات والوثائق الخاصة بالمستفيد الحقيقي المشار إليها في المادة (10) من هذا النظام. ج‌- على الشركة عند تحديد هوية المستفيد الحقيقي التحقق من صحة المستندات والوثائق المتعلقة بالبيانات والمعلومات في الوقت المناسب من خلال الاستعانة بمصادر موثوقة ومستقلة ومحايدة. د‌- على الشركة إعادة التأكيد على صحة معلومات المستفيد الحقيقي المفصح عنها بشكل سنوي اعتبارا من تاريخ التسجيل أو التغيير أيهما أسبق، حتى لو لم يحصل أي تغيير على هذه المعلومات. هـ- للشركة أن تخول مفوضا قانونيا أو ممثلا عنها لغايات الإفصاح عن معلومات المستفيد الحقيقي وتأكيدها والمصادقة عليها .

الإحالة

المادة 8 من نظام سجل المستفيد الحقيقي رقم 62 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5822، ص 7525)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية