التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام سجل المستفيد الحقيقي رقم 62 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5822، ص 7525
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5822ص 75251 تشرين الثاني 2022

أ- ينشأ في الدائرة سجل إلكتروني يسمى سجل المستفيد الحقيقي يتضمن المعلومات والبيانات والوثائق المتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين من الشركات المسجلة في المملكة، ويعتمد هذا السجل على الإفصاحات المقدمة من الشركات وفقا لأحكام المادة (8) من هذا النظام. ب- على المراقب إتاحة المعلومات المتوافرة في السجل للجهات المختصة في المملكة لغايات الحصول على المعلومات، بناء على طلبها لتمكينها من الاطلاع على بيانات ومعلومات هذا السجل وللمراقب ربط السجل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على قواعد بيانات هذه الجهات. ج‌- للمراقب النظر في إتاحة بيانات ومعلومات سجل المستفيد الحقيقي الإلكتروني أو أي جزء منها للعموم وللجهات المبلغة وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 7 من نظام سجل المستفيد الحقيقي رقم 62 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5822، ص 7525)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية