التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام محمية العقبة البحرية رقم 61 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5821، ص 7110
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5821ص 711016 تشرين الأول 2022

أ-1- تمتد حدود المحمية من الحد الجنوبي لميناء الركاب شمالاً وصولاً الى الحد الجنوبي لنادي الغوص الملكي جنوباً، ولمسافة (50) متراً في الجانب البري شرقاً، و(350) متراً في الجانب البحري غرباً ولقاع البحر عمودياً في الجانب البحري. 2- تعدل حدود المحمية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس. ب-1- تمتد المنطقة العازلة للمحمية لمسافة (50) مترا الى الشرق من الحدود الشرقية (البرية) للمحمية بما لا يتعارض مع الملكيات الخاصة، ولمسافة (100) متر إلى الغرب من الحدود الغربية (البحرية) للمحمية. 2- تعدل حدود المنطقة العازلة وفقا لتعديل حدود المحمية ووفقا لما يرد في الخطة الإدارية.

الإحالة

المادة 3 من نظام محمية العقبة البحرية رقم 61 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5821، ص 7110)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية