التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام محمية العقبة البحرية رقم 61 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5821، ص 7110
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5821ص 711016 تشرين الأول 2022

أ- تعتبر الخطة الإدارية للمحمية وثيقة التشغيل والمرجعية الرئيسية لإدارة المحمية. ب‌- تُعد الخطة الإدارية للمحمية من قبل اللجنة ويتم رفعها إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، تمهيدا لرفعها إلى وزارة البيئة لاعتمادها والمصادقة عليها. ج‌- تقوم السلطة بالإعلان عن خطة إدارة المحمية ونشرها بالطرق التي تراها مناسبة، وتعمل اللجنة مع الجهة المؤهلة المتعاقد معها على تنفيذها. د- يتم تطوير المحمية بما يتوافق مع الخطة الإدارية للمحمية وبحسب البرنامج الزمني المحدد بموجبها. هـ -يجب أن تتضمن الخطة الإدارية للمحمية العناصر الأساسية التالية:- 1- وصف المحمية وخصائصها الحيوية والفيزيائية والاجتماعية والاقتصادية. 2- تقييم مكونات المحمية. 3- الخطة التنفيذية والمؤشرات والبرنامج الزمني لخمس سنوات على الأقل تتضمن الأهداف العامة والأهداف العملية والمخرجات والنشاطات. 4- مخطط شمولي للمحمية بما في ذلك الخرائط التوضيحية وتفاصيل النشاطات المسموحة والممنوعة في كل منطقة. 5- الموازنة المقترحة للمحمية. 6- برامج المراقبة والتقييم. 7- المحاور المتوقعة للتعاون الإقليمي والدولي. 8- تحديد متطلبات وشروط ترخيص انشطة البحث العلمي ورقابتها. 9- وضع برامج التوعية والتثقيف بقيمة الحيود المرجانية وهشاشتها وغيرها من المصادر الطبيعية الاخرى في خليج العقبة وكيفية التعامل معها. 10- أي أمور أخرى تقرر وزارة البيئة إضافتها للخطة.

الإحالة

المادة 6 من نظام محمية العقبة البحرية رقم 61 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5821، ص 7110)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية