التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام محمية العقبة البحرية رقم 61 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5821، ص 7110
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5821ص 711016 تشرين الأول 2022

مع مراعاة ما ورد في أي تشريع آخر يسمح بإقامة الأنشطة والمشاريع التنموية والتطويرية في المنطقة العازلة بما لا يتعارض مع أهداف هذا النظام، على أن يراعى ما يلي:- أ‌- توافق عناصر المشروع في مراحله المختلفة مع نظام المحمية والخطة الإدارية. ب‌- انسجام عناصر المشروع أو الأنشطة مع أسس ومعايير النمو الأخضر والأزرق والتنمية المستدامة. ج‌- الاستخدام المستدام لعناصر التنوع الحيوي والموارد الطبيعية بما يضمن قدرتها على التجدد والبقاء على المدى البعيد وعدم الإضرار بعناصر البيئة والأنظمة البيئية والتنوع الحيوي وموائل الكائنات العضوية. د‌- تنفيذ دراسة تقييم أثر بيئي شامل لهذه المشاريع والأنشطة. هـ- إعطاء الأولوية للمشاريع المتعلقة بالسياحة المستدامة التي تأخذ التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الحالية والمستقبلية بعين الاعتبار وتقوم بتلبية احتياجات الزوار والمجتمعات المضيفة.

الإحالة

المادة 7 من نظام محمية العقبة البحرية رقم 61 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5821، ص 7110)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية