التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام محمية العقبة البحرية رقم 61 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5821، ص 7110
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5821ص 711016 تشرين الأول 2022

أ- ينشأ في السلطة حساب خاص للمحمية، تتكون موارده المالية مما يلي:- 1- المخصصات المرصودة في موازنة السلطة. 2- الغرامات المتأتية من مخالفة تطبيق أحكام هذا النظام والتعويضات المترتبة على مخالفة أحكامه. 3- المبالغ المتأتية من تنفيذ المشاريع والمبادرات والأبحاث العلمية في المحمية. 4- بدلات الاستفادة من مرافق المحمية والخدمات المقدمة فيها. 5- المساعدات المالية التي تقدم للمحمية من الصناديق البيئية التمويلية الوطنية والدولية وبرامج المسؤولية المجتمعية. 6- المساعدات والهبات والتبرعات والمنح التي ترد اليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. ب- يتم الإنفاق من أموال الحساب لتحقيق غايات وأهداف المحمية ودعم تنفيذ نشاطاتها وبرامجها بما يضمن حماية الأنظمة البيئية وخدماتها والتنوع الحيوي وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 8 من نظام محمية العقبة البحرية رقم 61 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5821، ص 7110)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية