التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام المستشفيات الخاصة رقم 54 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5286، ص 3052
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5286ص 305215 أيار 2014

تشكل في المستشفى الخاص اللجان التالية:- ‌أ- اللجنة الفنية وتتألف من رؤساء الاختصاص في الفروع الرئيسية في الطب والمدير الفني والمدير الإداري ورئيس قسم الصيدلة ورئيس قسم التمريض وتتولى المهام والصلاحيات التالية:- 1- وضع النظام الداخلي للمستشفى الخاص. 2- تحديد إجراءات إدخال المرضى وخروجهم من المستشفى وضبط القيود والسجلات والنماذج الواجب استعمالها لهذه الغاية. 3- تنظيم الإجراءات الخاصة بدوام الكادر الطبي والإداري ووضع البرامج اللازمة لذلك بما يكفل تغطية العمل على مدار (24) ساعة. 4- وضع الخطط اللازمة للوقاية من الإشعاع ومكافحة العدوى. 5-وضع خطط لمواجهة الكوارث والطوارئ وطرق الإخلاء السريع والتدرب عليها وتحديثها سنويا. 6-تحديد اجراءات تسلم المواد الغذائية وحفظها وتخزينها وإعدادها وتجهيزها وتوزيعها على المرضى والعاملين في المستشفى وفق التعليمات الطبية المعمول بها ومتطلبات الصحة والسلامة العامة. 7-تحديد الزي الرسمي للعاملين في المهن الطبية والصحية المساندة والكادر الاداري والعاملين في الخدمات. ‌ب-لجنة الوفيات وتتألف من ثلاثة اطباء اختصاص تتولى دراسة حالات الوفاة وتحديد أسبابها. ‌ج- لجنة الجودة وتتألف من ثلاثة اشخاص تتولى الرقابة على الجودة. ‌د-لجنة مكافحة العدوى وتتألف من طبيب اختصاص وممرض ذي خبرة في مكافحة العدوى وصيدلاني تتولى مكافحة العدوى ومنع انتشارها والتنسيق بشأنها مع الوزارة.

الإحالة

المادة 13 من نظام المستشفيات الخاصة رقم 54 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5286، ص 3052)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية