التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام المستشفيات الخاصة رقم 54 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5286، ص 3052
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5286ص 305215 أيار 2014

أ- على المستشفى الخاص أن يزود الوزارة بقائمة أسعار الخدمات التي يقدمها أو المطلوب تعديلها ولا تصبح سارية المفعول إلا بعد موافقة الوزير بناء على تنسيب اللجنة. ب- يقدم المستشفى الخاص لمرضاه لائحة أسعار الخدمات التي يقدمها مسبقا. ‌ج-على المستشفى الخاص التقيد بلائحة أسعار الخدمات المعلن عنها والالتزام بتزويد المرضى بفواتير تفصيلية عن الإجراءات الطبية التي تمت خلال علاجهم في المستشفى مع بيان أسماء الأطباء المشرفين على تقديم الخدمة الطبية والعلاجية او الاستشارية . ‌د-على المستشفى الخاص أن يزود الوزارة بقائمة بأسماء العاملين لديه كل ستة أشهر. هـ -1- على المستشفى الخاص الاحتفاظ بملف طبي إلكتروني لكل مريض يتم إدخاله للمعالجة فيه. 2- على المستشفى الخاص تحويل الملف الورقي إلى إلكتروني خلال خمس سنوات من تاريخ صدور هذا النظام المعدل وإلغاء الملف الورقي. 3- باستثناء الحالات القضائية، للمستشفى الخاص إتلاف الملف الطبي الإلكتروني للمريض بعد مرور ما لا يقل عن (10) سنوات من آخر إدخال له للمستشفى. و- على المستشفى الخاص تزويد الوزارة بالملف الطبي للمريض والتقرير الطبي المفصل والفاتورة التفصيلية وأي وثائق أخرى تطلبها اللجنة الفنية العليا المشكلة بموجب قانون المسؤولية الطبية والصحية النافذ، لدراسة الشكاوى الفنية خلال أسبوع من تاريخ الطلب وتحت طائلة المسؤولية القانونية. ز- على المستشفى الخاص إعادة المبالغ التي قبضها من المرضى زيادة عن لائحة اسعار الخدمات المعتمدة وفق أحكام هذا النظام. ح- يحظر على المستشفى السماح للأطباء بعقد الصفقات على كامل فاتورة المريض بما فيها أتعاب الأطباء وأجور المستشفى، وعلى المستشفى في حال علمه بوجود مثل هذه المخالفة إبلاغ الوزارة بذلك.

الإحالة

المادة 18 من نظام المستشفيات الخاصة رقم 54 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5286، ص 3052)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية