التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام المستشفيات الخاصة رقم 54 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5286، ص 3052
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5286ص 305215 أيار 2014

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الـوزارة :وزارة الصحة. الوزير : وزير الصحة . الأمين العام:أمين عام الوزارة الذي يسميه الوزير . المديرية: المديرية المعنية بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة. االلجنة: لجنة المستشفيات الخاصة المشكلة بموجب أحكام هذا النظام. المستشفى الخاص:مؤسسة الرعاية الصحية المعدة لإيواء المرضى وتقديم خدمـات المعالجة والتمريض سواء كان تقديــم هــــذه الخدمات بأجر أو بدون أجر وسواء كانت ثابتة أو متحركة والذي تملكـــه أو تديره مؤسسة عامة غير رسمية او اي من جهات القطاع الخاص. المستشفى التعليمي الخاص : المستشفى الذي يتم اعتماده كمستشفى تعليمي وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها.

الإحالة

المادة 2 من نظام المستشفيات الخاصة رقم 54 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5286، ص 3052)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية