الجريدة الرسميةالعدد 5286ص 305215 أيار 2014
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الـوزارة :وزارة الصحة.
الوزير : وزير الصحة .
الأمين العام:أمين عام الوزارة الذي يسميه الوزير .
المديرية: المديرية المعنية بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة.
االلجنة: لجنة المستشفيات الخاصة المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.
المستشفى الخاص:مؤسسة الرعاية الصحية المعدة لإيواء المرضى وتقديم خدمـات المعالجة والتمريض سواء كان تقديــم هــــذه الخدمات بأجر أو بدون أجر وسواء كانت ثابتة أو متحركة والذي تملكـــه أو تديره مؤسسة عامة غير رسمية او اي من جهات القطاع الخاص.
المستشفى التعليمي الخاص
:
المستشفى الذي يتم اعتماده كمستشفى تعليمي وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في التشريعات
المعمول بها.