التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام المستشفيات الخاصة رقم 54 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5286، ص 3052
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5286ص 305215 أيار 2014

أ- يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة المستشفيات الخاصة) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1- مدير المديرية نائبا للرئيس. 2- رئيس قسم ترخيص المؤسسات الصحية في المديرية. 3- رئيس قسم الرقابة في المديرية. 4- مهندس لديه خبرة في دراسة المخططات والمواصفات المتعلقة بالمستشفيات من الوزارة. 5- طبيب اختصاص لا تقل خبرته عن عشر سنوات يسميه مجلس نقابة الأطباء الأردنية. 6- مندوب عن جمعية المستشفيات الخاصة يسميه رئيس الجمعية شريطة أن يكون طبيبا. 7- مهندس أجهزة طبية من مديرية الهندسة الطبية في الوزارة . 8- مندوب من مديرية الأمراض السارية/ ضبط عدوى في الوزارة . 9- طبيب اختصاص لا تقل خبرته عن عشر سنوات من الوزارة يسميه الوزير. ب- يسمي الوزير من بين موظفي المديرية مقررا للجنة. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. د- للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص دون أن يكون له حق التصويت.

الإحالة

المادة 3 من نظام المستشفيات الخاصة رقم 54 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5286، ص 3052)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية