التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المستشفيات الخاصة رقم 54 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5286، ص 3052
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5286ص 305215 أيار 2014

أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- دراسة طلب إنشاء المستشفى الخاص وترخيصه ورفع توصياتها بذلك للوزير. 2- الكشف الدوري على المستشفى الخاص ومراقبة تقيده بشروط الترخيص وأحكام التشريعات. 3- التفتيش في أي وقت على المستشفى الخاص. 4- ‌التحقيق في أي شكوى على المستشفى الخاص ورفع التوصيات بشأنها إلى الوزير باستثناء الشكاوى المتعلقة بالمسؤولية الطبية والصحية فيتم تحويلها إلى اللجنة الفنية العليا المشكلة بموجب قانون المسؤولية الطبية والصحية النافذ. 5- دراسة أي إضافة سواء كانت وحدات أو مراكز للمستشفى المتخصص. 6- وضع التعليمات اللازمة للمستشفيات ذات الطبيعة الخاصة ورفعها للوزير لإقرارها. 7- أي أمور يكلفها بها الوزير . ب- للوزير تشكيل لجنة لدراسة ومتابعة الشكاوى المتعلقة بمرضى السياحة العلاجية وتجاوز لوائح اسعار الخدمات في المستشفيات الخاصة.

الإحالة

المادة 4 من نظام المستشفيات الخاصة رقم 54 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5286، ص 3052)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية