التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري لوزارة الاتصال الحكومي رقم 65 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5825، ص 7786
نُشر
16 تشرين الثاني 2022
المواد
10
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري لوزارة الاتصال الحكومي رقم 65 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5825، ص 7786)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري لوزارة الاتصال الحكومي ساري

رقم 65 لسنة 2022 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5825، ص 7786، نُشر في 16 تشرين الثاني 2022

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2022 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة الاتصال الحكومي لسنة 2022 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الاتصال الحكومي. الوزير : وزير الاتصال الحكومي. الأمين العام : أمين عام الوزارة. اللجنة : لجنة التخطيط …

المادة 3

تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:- أ-وضع سياسة عامة للإعلام والاتصال الحكومي ترتكز على المبادئ التالية:- 1- الالتزام بنصوص الدستور ضماناً لحرية التعبير عن الرأي وتعزيزاً للنهج الديمقراطي والتعددية السياسية. 2- تعزيز دور الإعلام …

المادة 4

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من :- أ‌- الوزير . ب- الأمين العام . ج- المديريات التالية :- 1- مديرية السياسات الإعلامية والإعلام الخارجي. 2- مديرية الإعلام الرقمي وإنتاج المحتوى. 3- مديرية التخطيط والتنسيق والناطقين الإعلاميين. 4- مديرية …

المادة 5

أ- يرتبط بالوزير كل من :- 1- الأمين العام . 2- وحدة الإعلام الحكومي. 3- وحدة الرقابة الداخلية. 4- مكتب الوزير. ب- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1- مديرية السياسات الإعلامية والإعلام الخارجي. 2- مديرية الإعلام الرقمي وإنتاج المحتوى. 3- مديرية …

المادة 6

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1- الأمين العام نائبا لرئيس اللجنة. 2- مديري المديريات ورؤساء الوحدات الذين يسميهم الوزير . ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها …

المادة 7

للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها .

المادة 8

أ- يتم استحداث الأقسام في المديريات أو الوحدات بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام ويتم بالطريقة ذاتها إلغاء أو دمج أي منها. ب- يتم استحداث الشعب في الأقسام بقرار من الأمين العام ويتم بالطريقة ذاتها إلغاء أو دمج أي منها.

المادة 9

لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا النظام.

المادة 10

يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :- أ- تحديد مهام المديريات والوحدات في الوزارة ومسؤولياتها. ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الوزارة.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لوزارة الاتصال الحكومي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية