التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام مجالس الخدمات المشتركة رقم 113 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5418، ص 4705
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 47051 أيلول 2016

أ‌- للوزير بناءً على تنسيب المحافظ :- 1- حل المجلس . 2- ضم أي بلدية أو قرية أو مجمع سكني للمجلس . ب‌- إذا تقرر تصفية اعمال اي من المجالس وحله يصدر الوزير القرار المناسب فيما يتعلق بحقوقه والتزاماته وبكل ما هو مرتبط بالموظفين والمستخدمين والعاملين فيه. ج- للوزير تقسيم المملكة الى عدد من مناطق نطاق الخدمة او دمج عدد منها مع بعضها.

الإحالة

المادة 13 من نظام مجالس الخدمات المشتركة رقم 113 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4705)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية