التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام مجالس الخدمات المشتركة رقم 113 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5418، ص 4705
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 47051 أيلول 2016

أ- يصدر المجلس قرارا بتحديد نسبة مساهمة كل من المجالس البلدية في موازنة المجلس . ب- في حالة امتناع اي من المجالس البلدية المشتركة في المجلس عن دفع مساهمته المقررة في موازنة المجلس او الاختلاف بين أعضائه على نسبة تلك المساهمة او عدم اتخاذ اي قرار بشأنها لأي سبب من الاسباب فتتبع الإجراءات التالية بقرار يتخذه الوزير: 1- تقتطع مساهمة المجلس البلدي الممتنع عن دفع مساهمته من المبلغ المخصص لذلك المجلس البلدي من عائداته قبل تحويلها الى بنك تنمية المدن والقرى . 2- تحديد نسبة مساهمة المجالس البلدية في موازنة المجلس وذلك في حالة الاختلاف على تحديد تلك النسبة او عدم اتخاذ اي قرار بشأنها واقتطاعها من المبالغ المخصصة لها من العائدات على الوجه المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة .

الإحالة

المادة 8 من نظام مجالس الخدمات المشتركة رقم 113 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4705)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية