الجريدة الرسميةالعدد 5509ص 19411 نيسان 2018
أ- يقوم الصندوق بدراسة المطالبات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها خلال شهر من تاريخ انتهاء المدة المحددة لقبول المطالبات.
ب- يسدد الصندوق المطالبات التي قدمت إليه خلال المهلة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال (15) يوما من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بقبول المطالبة.
ج- تحدد إجراءات فحص المطالبات والمستندات اللازمة لتقديمها والتظلمات المتعلقة بها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية بناء على تنسيب مجلس الإدارة.
ب- يسدد الصندوق المطالبات التي قدمت إليه خلال المهلة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال (15) يوما من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بقبول المطالبة.
ج- تحدد إجراءات فحص المطالبات والمستندات اللازمة لتقديمها والتظلمات المتعلقة بها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية بناء على تنسيب مجلس الإدارة.