التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام صندوق حماية المستثمرين في الأوراق المالية لسنة 2018 رقم 47 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5509، ص 1941
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5509ص 19411 نيسان 2018

أ- يقوم الصندوق بدراسة المطالبات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها خلال شهر من تاريخ انتهاء المدة المحددة لقبول المطالبات. ب- يسدد الصندوق المطالبات التي قدمت إليه خلال المهلة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال (15) يوما من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بقبول المطالبة. ج- تحدد إجراءات فحص المطالبات والمستندات اللازمة لتقديمها والتظلمات المتعلقة بها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية بناء على تنسيب مجلس الإدارة. ب- يسدد الصندوق المطالبات التي قدمت إليه خلال المهلة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال (15) يوما من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بقبول المطالبة. ج- تحدد إجراءات فحص المطالبات والمستندات اللازمة لتقديمها والتظلمات المتعلقة بها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية بناء على تنسيب مجلس الإدارة.

الإحالة

المادة 18 من نظام صندوق حماية المستثمرين في الأوراق المالية لسنة 2018 رقم 47 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5509، ص 1941)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية