التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام صندوق حماية المستثمرين في الأوراق المالية لسنة 2018 رقم 47 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5509، ص 1941
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5509ص 19411 نيسان 2018

أ- إذا صدر قرار بشهر إفلاس أو تصفية الوسيط المالي تصفية إجبارية فيتعين على الصندوق خلال شهر من ذلك القرار أن ينشر إعلانا في صحيفتين يوميتين محليتين الاوسع انتشارا وفقا لتصنيف دائرة العطاءات على الأقل يدعو فيه العملاء المشمولة مطالباتهم بأحكام التعويض المنصوص عليه في هذا النظام إلى تقديم مطالباتهم إلى الصندوق خلال شهر من تاريخ الإعلان معززا بالوثائق المؤيدة. ب- لا ينظر الصندوق في المطالبات المقدمة إليه بعد انقضاء المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة، مالم يقرر مجلس الإدارة خلاف ذلك.

الإحالة

المادة 17 من نظام صندوق حماية المستثمرين في الأوراق المالية لسنة 2018 رقم 47 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5509، ص 1941)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية