التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام صندوق حماية المستثمرين في الأوراق المالية لسنة 2018 رقم 47 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5509، ص 1941
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5509ص 19411 نيسان 2018

مع مراعاة أحكام المادة (15) من هذا النظام إذا صدر قرار من المجلس بإحالة الوسيط المالي للتصفية الإجبارية فيحتسب مقدار مطالبة الدائن الواحد لتحديد مبلغ الضمان باتباع الأسس والإجراءات التالية:- أ‌- إذا كان للعميل الدائن أكثر من حساب لدى الوسيط المالي في أي من فروعها تعتبر تلك الحسابات حسابا واحد لغايات هذا النظام، بما في ذلك حساب التمويل على الهامش. ب- إذا كان العميل الدائن مدينا للوسيط المالي فيجري التقاص ما بين حقوقه والتزاماته سواء كانت التزاماته مستحقة الدفع أم لا وإذا نجم عن إجراء التقاص رصيد دائن لصالح العميل فيعتبر هذا الرصيد هو الرصيد الخاضع لمبلغ التعويض وفق أحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 16 من نظام صندوق حماية المستثمرين في الأوراق المالية لسنة 2018 رقم 47 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5509، ص 1941)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية