الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 3051 آذار 1971
أ- تتولى اللجنة الطبية العسكرية الأولية المهام التالية:-
1- فحص طالبي التجنيد أو الاستخدام في القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية وتعتبر هذه اللجنة هي الجهة الوحيدة المخولة بذلك.
2- فحص المرشحين للبعثات الدراسية العسكرية في الجامعات أو الكليات داخل المملكة أو خارجها لبيان درجة لياقتهم الصحية لغايات الابتعاث.
3- فحص المبتعثين للدراسة في الجامعات او الكليات داخل المملكة او خارجها اثناء فترة الابتعاث أو بعد انتهاء البعثة لغايات تقدير درجة لياقتهم الصحية للخدمة العسكرية.
4- إعادة التقييم والتصنيف الطبي للمنتسب المحال إليها من قبل قائد الوحدة العسكرية بناءً على تنسيب الطبيب المعالج خلال فترة التدريب التأسيسي.
5- فحص المكلفين بخدمة العلم والمطلوبين للخدمة الاحتياطية عند دعوتهم وضمن التصانيف والدرجات الخاصة بخدمة العلم المنصوص عليها في الملحق السابع من هذا النظام.
6- فحص وبيان درجة اللياقة الصحية للمرشحين للإيفاد في الدورات الداخلية أو الخارجية.
7- فحص وبيان درجة اللياقة الصحية للمرشحين كافة للعمل مع قوات حفظ السلام أو المهام العسكرية الخارجية الخاصة.
8- حفظ القيود والسجلات المختصة بها وحوسبتها.
ب- تتخذ اللجنة الطبية العسكرية الاولية توصياتها بأغلبية أصوات اعضائها.