التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام اللجان الطبية العسكرية/ صادر بالاستناد الى المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 رقم 19 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 305
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 3051 آذار 1971

أ‌- تنفيذا لأحكام هذا النظام تشكل اللجان الطبية العسكرية التالية:- 1- لجنة طبية عسكرية أولية أو أكثر بقرار من المدير أو من ينيبه وتتألف من خمسة أطباء عسكريين أو أكثر وتنعقد برئاسة أعلاهـــم رتبة وعند التساوي في الرتبة تنعقد برئاسة أقدمهم في الرتبة ويرفع لها قائد الوحدة العسكرية أو من ينيبه كافة المعاملات التي تقع ضمن اختصاصها. 2- لجنة طبية عسكرية مركزية او أكثر بقرار من المدير أو من ينيبه وتتألف من ثلاثة أطباء عسكريين أو أكثر وتنعقد برئاسة أعلاهم رتبة او أقدمهم في الرتبة عند التساوي على أن لا تقل رتبته عن مقدم ولها استشارة اختصاصي أو أكثر ويرفع لها قائد الوحدة العسكرية أو من ينيبه بواسطة المدير كافة المعاملات التي تقع ضمن اختصاصها. 3- اللجنة الطبية العسكرية العليا بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب المدير وتتألف من خمسة أطباء عسكريين اختصاصيين وتنعقد برئاسة أعلاهم رتبة أو أقدمهم في الرتبة وعند التساوي في الرتبة تعتمد الأقدمية على أن لا تقل رتبته عن عميد ولها استشارة اختصاصي أو أكثر ويرفع لها قائد الوحدة العسكرية أو من ينيبه بواسطة المدير كافة المعاملات التي تقع ضمن اختصاصها. ب- للرئيس بناء على تنسيب المدير تشكيل لجان طبية عسكرية تحدد مهامها وغاياتها في قرار تشكيلها، على ان تكون من غير المهام والغايات المحددة للجان الطبية العسكرية المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة، وتنتهي بانتهاء تلك المهام والغايات.

الإحالة

المادة 3 من نظام اللجان الطبية العسكرية/ صادر بالاستناد الى المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 رقم 19 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 305)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية