التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اللجان الطبية العسكرية/ صادر بالاستناد الى المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 رقم 19 لسنة 1971

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 305
نُشر
1 آذار 1971
المواد
11
آخر تعديل
2023
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اللجان الطبية العسكرية/ صادر بالاستناد الى المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 رقم 19 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 305)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اللجان الطبية العسكرية/ صادر بالاستناد الى المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية غير ساري

رقم 19 لسنة 1971 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 305، نُشر في 1 آذار 1971

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19711975198019851990199520002005201020152020اليوم
2023
2023بعد 52 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظـام معدل لنظام اللجان الطبية العسكـرية رقم 3 لسنة 2023 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2023 نظـام معدل لنظام اللجان الطبية العسكـرية رقم 3 لسنة 2023لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 6

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 6 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (6)

أن نظام اللجان الطبية العسكرية رقم (19) لسنة 1971 قد أناط صلاحية تقدير سن ضباط وأفراد الجيش باللجنة الطبية العسكرية الاولية واجاز الاعتراض على تقدير هذه اللجنة الى اللجنة الطبية العسكرية المركزية ، وعلى ذلك فلا يجوز الاعتماد على تقرير اللجنة الطبية1971
اذا صدر تقريران طبيان مختلفان لتقدير سن المستدعي اولهما صادر عن اللجنة الطبية العسكرية الاولية وثانيهما صادر عن لجنة طبية عسكرية اخرى مؤلفة من غير اعضاء اللجنة الطبية الاولية وان مدير الخدمات الطبية الملكية قد صادق على هذا التقرير، فأن التقرير الثان رقم 83 لسنة 19721972
1 - اذا عجز ضابط اثناء الخدمة المقبولة للتقاعد عن اداء واجبات مماثلة لها تناط به من قبل الحكومة بسبب حادث أو مرض تنهي خدمته يعطى راتبا تقاعديا بموجب احكام قانون التقاعد العسكري اذا كانت خدمته المقبولة للتقاعد عشر سنوات أو أكثر وذلك عملا بالمادة 11/أ رقم 215 لسنة 19881988
ان اللجنة الطبية العسكرية الاولية هي الجهة الرسمية المختصة في تقدير السن للعسكرين عملا باحكام المادة 3/ز من نظام اللجان الطبية العسكرية رقم 19 لسنة 1971 وعليه فان التقرير الذي تنظمه بهذا الخصوص هو تقرير منظم من موظف عام في حدود اختصاصه له صفة السند1971
1- يجوز تصحيح خطأ الوقائع في قيود الاحوال المدنية والتي تعتبر قيودا رسمية ، بدعوى تقام امام محاكم الصلح عملا بالمواد 35-38 من قانون الاحوال المدنية رقم 34 لسنة 1973 . 2- حددت المادة الرابعة من نظام اللجان الطبية العسكرية رقم 19 لسنة 1971 اختصاصات ا1971
. ان مصادقة مدير الخدمات الطبية على القرار الصادر عن اللجنة الطبية العليا المشتركة لا يعني اشتراكه بإصدار القرار وانما كان لغايات اكساءه صيغة التنفيذ وان عدم مخاصمة مدير الخدمات الطبية الملكية بالتالي لا يشكل مخالفة تخل بصحة الخصومة . 2. إذا وقع صاح رقم 465 لسنة 20052005
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام اللجان الطبية العسكرية لسنة 1971 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القوات المسلحة : القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي. الرئيس : قائد الجيش- رئيس هيئة الأركان المشتركة. المدير : مدير الخدمات …

المادة 3

أ‌- تنفيذا لأحكام هذا النظام تشكل اللجان الطبية العسكرية التالية:- 1- لجنة طبية عسكرية أولية أو أكثر بقرار من المدير أو من ينيبه وتتألف من خمسة أطباء عسكريين أو أكثر وتنعقد برئاسة أعلاهـــم رتبة وعند التساوي في الرتبة تنعقد برئاسة أقدمهم …

المادة 4

أ‌- تتولى اللجنة الطبية العسكرية الأولية المهام التالية:- 1- فحص طالبي التجنيد أو الاستخدام في القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية وتعتبر هذه اللجنة هي الجهة الوحيدة المخولة بذلك. 2- فحص المرشحين للبعثات الدراسية العسكرية في الجامعات أو …

المادة 5

أ‌- تتولى اللجنة الطبية العسكرية المركزية المهام التالية:- 1- منح الإجازات المرضية التي لا تقل مدتها عن (28) يوماً ولا تزيد على ثلاثة أشهر. 2- التوصية لمدير شؤون الأفراد أو مدير شؤون الضباط، حسب مقتضى الحال، بمنح الإجازات المرضية لمدة …

المادة 6

أ- يجوز لصاحب الصلاحية بالمصادقة على قرارات وتوصيات اللجان الطبية العسكرية المركزية والعليا، إعادتها إلى اللجنة التي أصدرتها لإعادة النظر فيها مع بيان الأسباب الموجبة لإعادة النظر أو إحالة الأمر إلى لجنة طبية مختصة أخرى من غير أعضاء اللجنة …

المادة 7

تعتمد اللجنة الطبية المشتركة العليا عند النظر في حالات العسكريين المشمولين بقانون الضمان الاجتماعي ونظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين الصادر بمقتضاه الأسس التالية:- أ‌- تقدير درجات العجز لإصابات العمل وأمراض المهنة للعسكريين أو …

المادة 8

أ‌- يجب عرض طالب التجنيد أو الاستخدام في القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية على اللجنة الطبية المختصة واجتياز الفحص الطبي المقرر طبقاً لدرجة اللياقة الصحية المقررة للخدمة حسب الملحق الأول من هذا النظام وذلك وفق مبادئ وأسس التصنيف الواردة في …

المادة 9

أ- إذا أصيب الضابط أو الفرد أثناء الخدمة بمرض أو عاهة تستدعي إعادة تقييمه، يعرض على اللجنة الطبية العسكرية المختصة التي تقوم بفحصه وإعادة تصنيفه حسب درجة اللياقة الصحية المقررة ويترك للمراجع المختصة إبقاؤه في الخدمة بالدرجة الجديدة والعمل …

المادة 10

أ‌- للرئيس وفي حال استحداث أي مهن أو صنوف جديدة في الخدمة لدى القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية، تحديد درجة اللياقة الصحية لتلك المهن أو الصنوف بناء على تنسيب من المدير. ب‌- للرئيس وبتنسيب من المدير اعتماد أي مرض واعتباره ناتجاً من طبيعة …

المادة 11

أ- للرئيس بناء على تنسيب المدير إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. ب- تلغى تعليمات اللجان الطبية العسكرية لسنة 1967 وما طرأ عليها من تعديلات.

اسأل مساعدك عن نظام اللجان الطبية العسكرية/ صادر بالاستناد الى المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية