الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 3051 آذار 1971
أ- تتولى اللجنة الطبية العسكرية المركزية المهام التالية:-
1- منح الإجازات المرضية التي لا تقل مدتها عن (28) يوماً ولا تزيد على ثلاثة أشهر.
2- التوصية لمدير شؤون الأفراد أو مدير شؤون الضباط، حسب مقتضى الحال، بمنح الإجازات المرضية لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر.
3- التوصية للمدير بإرسال المرضى للمعالجة خارج مستشفيات القوات المسلحة داخل المملكة.
4- فحص وتصنيف المنتسبين العاملين في القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية طبياً لبيان درجة لياقتهم الصحية للخدمة بناء على طلب كل من المستشار الطبي أو الطبيب المعالج أو قائد الوحدة العسكرية ، وفي جميع الأحوال يجب موافقة مدير شؤون الأفراد أو مدير شؤون الضباط، حسب مقتضى الحال في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية على الطلب.
5- فحص وتصنيف كافة المنتسبين المنتهية خدماتهم لأي سبب بعد الحصول على موافقة مدير شؤون الأفراد لتثبيت أمراضهم وإصاباتهم.
6- فحص أبناء مشتركي صندوق التأمين الصحي العسكري أو أشقائهم وشقيقاتهم من المعاقين والعاجزين كلياً عن إعالة أنفسهم أو من هم فوق السن القانوني من العاجزين صحياً عن إعالة أنفسهم لغايات شمولهم بالتأمين الصحي العسكري وفقاً لما هو مقرر في نظام التأمين الصحي العسكري النافذ.
7- إقرار أسباب الوفاة لمنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية المتوفين أثناء الخدمة.
8- فحص وتصنيف الإصابات التي يتعرض لها منتسبو القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الناجمة عن العمل مع قوات حفظ السلام وتقدير نسبة العجز لهم وفق مقادير درجات العجز المعمول بها لدى هيئة الأمم المتحدة لهذه الغاية.
9- حفظ القيود والسجلات الخاصة بها وحوسبتها.
ب- تتخذ اللجنة الطبية العسكرية المركزية قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات اعضائها وتعتبر قراراتها قطعية ونافذة بعد تصديقها من المدير أو من ينيبه.
المادة4 مكرر
أ- تتولى اللجنة الطبية العسكرية العليا المهام التالية:-
1- البت في طلبات المعالجة خارج المملكة والتي لا يوجد لها بديل علاجي داخل المملكة.
2- تقرير فيما إذا كان انقطاع الدارسين على نفقة القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية بمقتضى أحكام نظام البعثات وكليات المجتمع الأردنية لأبناء ضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية النافذ (المكرمة الملكية) أو المبعوثين للدراسة داخل المملكة أو خارجها على نفقة القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية عائداً لأسباب صحية.
3- تقرير فيما إذا كانت إصابة أو مرض أي شخص تلقى دراسته بمقتضى أحكام نظام البعثات وكليات المجتمع الأردنية لأبناء ضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية النافذ (المكرمة الملكية) أو تلقى دراسته الجامعية داخل المملكة أو خارجها على نفقة القوات المسلحة أو أي من الأجهزة الأمنية تمنعه من تنفيذ التزامه بالخدمة لدى أي من تلك الجهات، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (9) من هذا النظام.
4- حفظ القيود والسجلات الخاصة بها وحوسبتها.
ب- تتخذ اللجنة الطبية العسكرية العليا قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها وتعتبر قراراتها قطعية ونافذة بعد تصديقها من الرئيس أو من ينيبه.