التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام اللجان الطبية العسكرية/ صادر بالاستناد الى المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 رقم 19 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 305
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 3051 آذار 1971

أ‌- تتولى اللجنة الطبية العسكرية الأولية المهام التالية:- 1- فحص طالبي التجنيد أو الاستخدام في القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية وتعتبر هذه اللجنة هي الجهة الوحيدة المخولة بذلك. 2- فحص المرشحين للبعثات الدراسية العسكرية في الجامعات أو الكليات داخل المملكة أو خارجها لبيان درجة لياقتهم الصحية لغايات الابتعاث. 3- فحص المبتعثين للدراسة في الجامعات او الكليات داخل المملكة او خارجها اثناء فترة الابتعاث أو بعد انتهاء البعثة لغايات تقدير درجة لياقتهم الصحية للخدمة العسكرية. 4- إعادة التقييم والتصنيف الطبي للمنتسب المحال إليها من قبل قائد الوحدة العسكرية بناءً على تنسيب الطبيب المعالج خلال فترة التدريب التأسيسي. 5- فحص المكلفين بخدمة العلم والمطلوبين للخدمة الاحتياطية عند دعوتهم وضمن التصانيف والدرجات الخاصة بخدمة العلم المنصوص عليها في الملحق السابع من هذا النظام. 6- فحص وبيان درجة اللياقة الصحية للمرشحين للإيفاد في الدورات الداخلية أو الخارجية. 7- فحص وبيان درجة اللياقة الصحية للمرشحين كافة للعمل مع قوات حفظ السلام أو المهام العسكرية الخارجية الخاصة. 8- حفظ القيود والسجلات المختصة بها وحوسبتها. ب‌- تتخذ اللجنة الطبية العسكرية الاولية توصياتها بأغلبية أصوات اعضائها.

الإحالة

المادة 4 من نظام اللجان الطبية العسكرية/ صادر بالاستناد الى المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 رقم 19 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 305)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية