التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام اللجان الطبية العسكرية/ صادر بالاستناد الى المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 رقم 19 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 305
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 3051 آذار 1971

أ- يجوز لصاحب الصلاحية بالمصادقة على قرارات وتوصيات اللجان الطبية العسكرية المركزية والعليا، إعادتها إلى اللجنة التي أصدرتها لإعادة النظر فيها مع بيان الأسباب الموجبة لإعادة النظر أو إحالة الأمر إلى لجنة طبية مختصة أخرى من غير أعضاء اللجنة التي أصدرتها ويكون قرارها بهذا الشأن قطعياً. ب- لصاحب العلاقة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه قرار اللجنة الطبية العسكرية المركزية والعليا التقدم باعتراض خطي بشأنه، وللرئيس او المدير حسب مقتضى الحال في حال قناعته بالاعتراض، إحالة الاعتراض إلى اللجنة المعترض على قرارها لإعادة النظر فيه مع بيان الأسباب الموجبة لإعادة النظر أو إحالة الأمر إلى لجنة طبية مختصة أخرى من غير أعضاء اللجنة التي أصدرت القرار، وفي جميع الأحوال يكون القرار الصادر بنتيجة الاعتراض قطعياً. ج- لمدير شؤون الأفراد او مدير شؤون الضباط، حسب مقتضى الحال، إعادة عرض توصيات اللجنة الطبية العسكرية الاولية او قراراتها على لجنة طبية عسكرية أخرى من غير أعضاء اللجنة التي أصدرتها مع بيان الأسباب الموجبة لذلك.

الإحالة

المادة 6 من نظام اللجان الطبية العسكرية/ صادر بالاستناد الى المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 رقم 19 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 305)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية