الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 3051 آذار 1971
أ- يجوز لصاحب الصلاحية بالمصادقة على قرارات وتوصيات اللجان الطبية العسكرية المركزية والعليا، إعادتها إلى اللجنة التي أصدرتها لإعادة النظر فيها مع بيان الأسباب الموجبة لإعادة النظر أو إحالة الأمر إلى لجنة طبية مختصة أخرى من غير أعضاء اللجنة التي أصدرتها ويكون قرارها بهذا الشأن قطعياً.
ب- لصاحب العلاقة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه قرار اللجنة الطبية العسكرية المركزية والعليا التقدم باعتراض خطي بشأنه، وللرئيس او المدير حسب مقتضى الحال في حال قناعته بالاعتراض، إحالة الاعتراض إلى اللجنة المعترض على قرارها لإعادة النظر فيه مع بيان الأسباب الموجبة لإعادة النظر أو إحالة الأمر إلى لجنة طبية مختصة أخرى من غير أعضاء اللجنة التي أصدرت القرار، وفي جميع الأحوال يكون القرار الصادر بنتيجة الاعتراض قطعياً.
ج- لمدير شؤون الأفراد او مدير شؤون الضباط، حسب مقتضى الحال، إعادة عرض توصيات اللجنة الطبية العسكرية الاولية او قراراتها على لجنة طبية عسكرية أخرى من غير أعضاء اللجنة التي أصدرتها مع بيان الأسباب الموجبة لذلك.