الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 3051 آذار 1971
تعتمد اللجنة الطبية المشتركة العليا عند النظر في حالات العسكريين المشمولين بقانون الضمان الاجتماعي ونظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين الصادر بمقتضاه الأسس التالية:-
أ- تقدير درجات العجز لإصابات العمل وأمراض المهنة للعسكريين أو المنتهية خدماتهم لأي سبب باستثناء الإحالة على التقاعد وفق النسب التالية:-
1- عجز جزئي دائم تقل نسبته عن (30%) يستحق تعويض الدفعة الواحـــدة.
2- عجز جزئي دائم لا تقل نسبته عن (30%) ولا تزيد على (74%) يستحق راتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي.
3- عجز كلي دائم لا تقل نسبته عن (75%) يستحق راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي.
ب- لدى النظر في حالات إصابات العمل وأمراض المهنة للعسكريين تتخذ اللجنة قراراتها المتعلقة بنوع العجز ضمن مفاهيم قانون الضمان الاجتماعي وكما يلي:-
1- إذا قدرت درجة العجز الإصابي بالعجز الجزئي الدائم وبنسبـــة لا تقل عن (30%) ولا تزيد على (74%) تتخذ اللجنة قرارها بتحديد نسبة العجز لدى المصاب وحسب إصابته.
2- إذا قدرت درجة العجز الإصابي بالعجز الكلي الدائم وبنسبة لا تقل عن (75%) تتخذ اللجنة قرارها بأن الإصابة تندرج تحت مفهوم العجز الإصابي الكلي الدائم المفضي لإنهاء الخدمة دون وضع أو تحديد نسبة العجز.
ج- لدى النظر في حالات العجز الطبيعي تتخذ اللجنة قراراتها المتعلقة بنسب العجز ضمن مفاهيم قانون الضمان الاجتماعي وكما يلي:-
1- إذا ثبت للجنة أن المرض الطبيعي يشكل عجزاً جزئياً تتخذ اللجنة قرارها بأن المرض يندرج تحت مفهوم العجز الجزئي الطبيعي المفضي لإنهاء الخدمة دون وضع أو تحديد نسبة العجز.
2- إذا ثبت للجنة أن المرض الطبيعي يشكل عجزاً كلياً تتخذ اللجنة قرارها بأن المرض يندرج تحت مفهوم العجز الكلي الطبيعي المفضي لإنهاء الخدمة دون وضع أو تحديد نسبة العجز.
د- لدى النظر في حالات الوفاة الناجمة عن الأمراض تتخذ اللجنة قراراتها كما يلي:-
1- إذا كانت الوفاة ناجمة عن مرض أو إصابة ناتجة عن طبيعة العمل تتخذ اللجنة قرارها بأن الوفاة تشكل وفاة ناجمة عن إصابة العمل.
2- إذا كانت الوفاة ناجمة عن مرض غير ناتج عن طبيعة العمل تتخذ اللجنة قرارها بأن الوفاة تشكل وفاة طبيعية.
هـ - لدى ثبوت العجز الكلي وحاجة المؤمن عليه العسكري إلى من يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية تقرر اللجنة حاجة المؤمن عليه لبدل المعونة الدائمة بالنسبة التي حددها قانون الضمان الاجتماعي.
و- تتولى اللجنة وفي معرض اتخاذها القرار بحالات العجز الواردة في الفقرتين (أ) و(ج) من هذه المادة، بيان فيما إذا كان يستلزم إعادة عرض المصاب بالعجز وتقييمه مرة أخرى أم لا مع تحديد المدة الزمنية الموجبة لإعادة العرض والتقييم خلال السنتين التاليتين لتاريخ ثبوت العجز واستناداً لطبيعة وجسامة الإصابة والعجز الناجم عنها.
ز- بالنسبة للعسكريين المتقاعدين على قانون الضمان الاجتماعي فيتم عرضهم على اللجنة الطبية المشتركة العليا وتقدير نسبة العجز لديهم كما هو معمول به بالنسبة للعسكريين الخاضعين لأحكام قانون التقاعد العسكري
وهذا النظام.
ح- تتولى اللجنة الطبية المشتركة العليا المشكلة بمقتضى قانون التقاعد العسكري إضافة الى مهامها المنصوص عليها فيه ، المهام المنصوص عليها في هذا النظام.