الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 3051 آذار 1971
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القوات المسلحة
:
القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي.
الرئيس
:
قائد الجيش- رئيس هيئة الأركان المشتركة.
المدير
:
مدير الخدمات الطبية الملكية في القيادة العامة للقوات المسلحة.
الأجهزة الأمنية
:
دائرة المخابرات العامة ومديرية الأمن العام.
المنتسب
:
الضابط أو الفرد أو المستخدم المدني العامل
في القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية.
قوات حفظ السلام
:
أي قوة عسكرية من القوات المسلحة
أو الأجهزة الأمنية مكلفة بالعمل مع القوات الدولية الخاضعة لإشراف هيئة الأمم المتحدة.
المهام العسكرية الخارجية الخاصة
:
المهام والواجبات المسندة للقوات المسلحة
أو الأجهزة الأمنية خارج أراضي المملكة سواءً كانت عسكرية أو إنسانية.