التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام اللجان الطبية العسكرية/ صادر بالاستناد الى المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 رقم 19 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 305
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 3051 آذار 1971

أ‌- يجب عرض طالب التجنيد أو الاستخدام في القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية على اللجنة الطبية المختصة واجتياز الفحص الطبي المقرر طبقاً لدرجة اللياقة الصحية المقررة للخدمة حسب الملحق الأول من هذا النظام وذلك وفق مبادئ وأسس التصنيف الواردة في الملحق الثاني من هذا النظام ودون الإخلال بحق اللجنة الطبية المختصة بالاستناد إلى تقديرها العلمي والفني في الحالات التي تعرض عليها. ب‌- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، لا يجوز تجنيد أي جامعي من مختلف التخصصات الجامعية في القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية إلا إذا صنف طبياً في الدرجة الثالثة على الأكثر طبقاً لدرجة اللياقة الصحية المقررة للخدمة المنصوص عليها في الملحق الأول من هذا النظام، وتسري أحكام هذه الفقرة على أي شخص تلقى دراسته الجامعية بمقتضى أحكام نظام البعثات وكليات المجتمع الأردنية لأبناء ضباط وأفراد القوات المسلحة (المكرمة الملكية). ج‌- يستثنى من أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، الجامعي الذي تلقى دراسته الجامعية داخل المملكة أو خارجها على نفقة القوات المسلحة أو أي من الأجهزة الأمنية إذ يجوز تجنيده إذا صنف طبياً في الدرجة الرابعة تنفيذاً لالتزامه بالخدمة في أي جهة من تلك الجهات. د‌- على الرغم مما ورد في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة، يجوز استخدام الجامعي في مختلف التخصصات الجامعية في القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية شريطة أن لا يتجاوز تصنيفه الطبي الدرجة الخامسة.

الإحالة

المادة 8 من نظام اللجان الطبية العسكرية/ صادر بالاستناد الى المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 رقم 19 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 305)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية