التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام اللجان الطبية العسكرية/ صادر بالاستناد الى المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 رقم 19 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 305
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 3051 آذار 1971

أ- إذا أصيب الضابط أو الفرد أثناء الخدمة بمرض أو عاهة تستدعي إعادة تقييمه، يعرض على اللجنة الطبية العسكرية المختصة التي تقوم بفحصه وإعادة تصنيفه حسب درجة اللياقة الصحية المقررة ويترك للمراجع المختصة إبقاؤه في الخدمة بالدرجة الجديدة والعمل الجديد أو الاستغناء عن خدماته. ب- يُفحص جميع الضباط والأفراد من قبل أطباء وحداتهم للتأكد من لياقتهم الصحية طبقاً لدرجة اللياقة الصحية المقررة في الملحق الأول من هذا النظام ويحال غير اللائقين صحياً منهم من قبل الوحدة العسكرية بموافقة المديرية المعنية على اللجنة الطبية العسكرية المختصة لتقييمهم طبياً.

الإحالة

المادة 9 من نظام اللجان الطبية العسكرية/ صادر بالاستناد الى المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 رقم 19 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 305)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية