الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 3051 آذار 1971
أ- إذا أصيب الضابط أو الفرد أثناء الخدمة بمرض أو عاهة تستدعي إعادة تقييمه، يعرض على اللجنة الطبية العسكرية المختصة التي تقوم بفحصه وإعادة تصنيفه حسب درجة اللياقة الصحية المقررة ويترك للمراجع المختصة إبقاؤه في الخدمة بالدرجة الجديدة والعمل الجديد أو الاستغناء عن خدماته.
ب- يُفحص جميع الضباط والأفراد من قبل أطباء وحداتهم للتأكد من لياقتهم الصحية طبقاً لدرجة اللياقة الصحية المقررة في الملحق الأول من هذا النظام ويحال غير اللائقين صحياً منهم من قبل الوحدة العسكرية بموافقة المديرية المعنية على اللجنة الطبية العسكرية المختصة لتقييمهم طبياً.