التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التأشيرات رقم 3 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4179، ص 198
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4179ص 19816 كانون الثاني 1997

تعفى الجهات التالية من رسوم الحصول على تأشيرة الزيارة أو تأشيرة المرور : أ- الدبلوماسيون وقناصل الدول المعترف بها من قبل حكومة المملكة وأفراد اسرهم. ب- الموظفون في المنظمات الدولية الذين يحملون جوازات سفر صادرة عن الأمم المتحدة ووكالاتها. ج- أي شخص يرى رئيس البعثة الدبلوماسية الأردنية في الخارج اعفاء لاعتبارات المجاملات الدولية. د- أي شخص يرى الوزير اعفاء من رسوم الحصول على التأشيرة لاعتبارات المجاملات الدولية او الأنسانية او حتى اللجوء السياسي او المعاملة بالمثل او لأي اعتبار آخر يراه مناسباً ويعتبر قرار الوزير قطعياً.

الإحالة

المادة 7 من نظام التأشيرات رقم 3 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4179، ص 198)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية