التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام مجالس المهارات القطاعية رقم 12 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5851، ص 1805
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5851ص 180516 نيسان 2023

يتولى مجلس المهارات القطاعي المهام والصلاحيات التالية:- أ- اقتراح السياسة العامة للقطاع ورفعها الى المجلس لإقرارها. ب- تحديد المهارات والاحتياجات التدريبية والمهنية ذات الأولوية للقطاع بناء على متطلبات سوق العمل. ج- تحديد متطلبات تنفيذ برامج التعليم والتدريب المهني والتقني للقطاع واستحداث التخصصات المهنية والتقنية المطلوبة في سوق العمل. د- المشاركة في تقييم السياسات المتعلقة بالتدريب والتعليم المهني والتقني للقطاع. هـ- المشاركة في إعداد الاختبارات المهنية والتقنية الخاصة بالقطاع. و- إجراء الدراسات والبحوث المهنية والفنية المتخصصة بالقطاع. ز- جمع المعلومات والدراسات والوثائق المتعلقة بمهامه وأعماله والموضوعات التي يبحثها وفقا للتشريعات النافذة. ح- الاستعانة بالخبراء والمختصين لإجراء الدراسات والبحوث في الأمور التى يحتاج إليها لأداء مهامه. ط- تشكيل لجان فنية دائمة أو مؤقتة وفقا لما يراه مناسبا وتحدد مهامها وعدد اعضائها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ توصياتها بموجب قرار تشكيلها. ي- أي مهام أخرى متعلقة بالقطاع يكلفه المجلس بها.

الإحالة

المادة 4 من نظام مجالس المهارات القطاعية رقم 12 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5851، ص 1805)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية