نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مجالس المهارات القطاعية رقم 12 لسنة 2023
- الجريدة الرسمية
- العدد 5851، ص 1805
- نُشر
- 16 نيسان 2023
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مجالس المهارات القطاعية رقم 12 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5851، ص 1805)
حياة القانون
نظام مجالس المهارات القطاعية ساري
رقم 12 لسنة 2023 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5851، ص 1805، نُشر في 16 نيسان 2023
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية. الهيئة : هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية. المجلس : مجلس تنمية …
المادة 3
أ- يشكل المجلس مجلسا يسمى (مجلس المهارات القطاعي) ويحدد في قرار تشكيله عدد اعضائه من ممثلي اصحاب العمل والعمال والحكومة وفق المعايير والأسس التى يقرها المجلس لهذه الغاية. ب- تكون مدة العضوية في مجلس المهارات القطاعي سنتين قابلة للتجديد. ج- …
المادة 4
يتولى مجلس المهارات القطاعي المهام والصلاحيات التالية:- أ- اقتراح السياسة العامة للقطاع ورفعها الى المجلس لإقرارها. ب- تحديد المهارات والاحتياجات التدريبية والمهنية ذات الأولوية للقطاع بناء على متطلبات سوق العمل. ج- تحديد متطلبات تنفيذ …
المادة 5
أ-1- يجتمع مجلس المهارات القطاعي بدعوة من رئيسه أو نائبه مرة كل شهرين على الأقل أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أكثرية أعضائه على أن يكون رئيس مجلس المهارات القطاعي أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته وتوصياته بموافقة أكثرية …
المادة 6
أ- تتكون الموارد المالية لمجلس المهارات القطاعي مما يلي:- 1- مساهمات القطاع الخاص بما فيها منظمات المجتمع المدني . 2- الهبات والتبرعات والمساعدات والمنح والوصايا، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني. ب- تتولى الهيئة …
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام مجالس المهارات القطاعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.