التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية رقم 15 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5855، ص 2078
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5855ص 20781 أيار 2023

يصرف للحزب مساهمة مالية وفقا لما يلي:- أ- (5,000) خمسة آلاف دينار كل أربع سنوات لتغطية نفقات مؤتمره العام شريطة أن تتم الدعوة في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشارا وبأي وسيلة إلكترونية أخرى يراها المجلس مناسبة وذلك قبل أربعة عشر يوما من موعد إنعقاد المؤتمر العام وأن يتم تبليغ أمين السجل لتسمية مندوب عن الهيئة لحضور فعاليات المؤتمر العام. ب-1- (10,000) عشرة آلاف دينار في حال اندماج حزبين سياسيين وفقا لأحكام القانون و(5,000) خمسة آلاف دينار عن كل حزب يدخل في الاندماج، وذلك لمرة واحدة فقط. 2- يستمر الحزب الناتج عن الاندماج بتلقي المساهمة المالية التي كانت تحصل عليها الأحزاب المندمجة وفقا لأحكام هذا النظام الى حين اجراء الانتخابات النيابية التي تلي عملية الاندماج.

الإحالة

المادة 3 من نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية رقم 15 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5855، ص 2078)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية