نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام فحص الأدوية والمستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل رقم 89 لسنة 2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 5481، ص 5656
- نُشر
- 17 أيلول 2017
- المواد
- 15
- آخر تعديل
- 2023
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام فحص الأدوية والمستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل رقم 89 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5481، ص 5656)
حياة القانون
نظام فحص الأدوية والمستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل غير ساري
رقم 89 لسنة 2017 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5481، ص 5656، نُشر في 17 أيلول 2017
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2017 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام فحص الأدوية والمستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل رقم 19 لسنة 2023 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2023 نظام معدل لنظام فحص الأدوية والمستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل رقم 19 لسنة 2023لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2022 نظام معدل لنظام فحص الأدوية والمستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل رقم 31 لسنة 2022لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 4
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (3)
غير سارية (1)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
أ - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الدواء والصيدلة . المؤسسة : المؤسسة العامة للغذاء والدواء. المختبر : مختبر الدواء في المؤسسة والذي يتم …
المادة 3
أ- يعتبر مستلزما طبيا كل جهاز أو وسيلة أو مادة أو أداة أو صنف سواء استعمل وحده أو ارتبط مع غيره بما في ذلك البرمجيات اللازمة لاستعماله والمعد من الصانع لاستعماله للانسان بهدف تحقيق أي من الغايات التالية:- 1- التشخيص و الوقاية والمراقبة و …
المادة 4
أ- يحظر السماح بتقديم طلب تداول أي دواء مسجل إلا بعد اجتيازه الفحص الأولي. ب- يحظر تسجيل أي مستلزم طبي أو معقم أو مطهر إلا بعد اجتيازه الفحص للتأكد من الاستعمال الآمن له وفعاليته وجودته. ج- يحظر تداول أي دواء أو ما تقرر فحصه من أي مستلزم …
المادة 5
أ- يتم فحص التشغيلات الثلاث الأولى المتتالية من الدواء على أن لا تحسب نتيحة الفحص الأولي من ضمن هذه التشغيلات ويجوز للشركة أو الوكيل تقديم طلب تداول لهذه التشغيلة اذا كانت تشغيلة إنتاجية. ب- يتم فحص التشغيلات الثلاث الأولى المتتالية من …
المادة 6
أ- تستثنى الخيوط الجراحية من تطبيق أحكام المادة (5) من هذا النظام على أن تخضع القياسات المستوردة أو المصنعة محليا للفحص لغايات التسجيل للقياس المفحوص ولمرة واحدة فقط. ب- تستثنى من الفحص كل من:- 1- الأدوية غير المسجلة والمستوردة بكميات غير …
المادة 7
إذا لم تستوف أي عينة المواصفات الواردة في الملف الفني لمواد التعبئة والتغليف الثانوية من حيث العبوة الداخلية والخارجية والنشرة المرفقة بها وغيرها من المواصفات رغم اجتيازها الفحص فللمدير العام بتنسيب من اللجنة اتخاذ القرار المناسب بشأنها.
المادة 8
أ- تخضع الأدوية المتداولة الموجودة في الصيدليات العامة والخاصة للفحص وإعادة الفحص دون مقابل. ب- تخضع المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل المتداولة في الأسواق للفحص وإعادة الفحص على حساب المستورد أو المصنع المحلي حسب …
المادة 9
أ- تشكل في المؤسسة بقرار من المدير العام لجنتان احداها للشؤون المخبرية للدواء والثانية للشؤون المخبرية للمستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل. ب- يسمي المدير العام رئيس واعضاء اللجنتين المشار اليهما في الفقرة (أ) من هذه …
المادة 10
أ- تستوفي المؤسسة الرسوم التالية:- 1- (150) دينارا رسم فحص عن كل تشغيلة دواء مستوردة أو مصنعة محليا قيمتها خمسة آلاف دينار فأكثر ورسم فحص مقداره (40) دينارا عن كل تشغيله دواء تقل قيمتها عن ذلك. 2- (125) دينارا رسم تداول عن كل تشغيلة دواء …
المادة 11
للصيدلي المسؤول أو الشخص المفوض الاعتراض على أي من القرارات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام لدى لجنة الاعتراضات المشكلة وفق أحكام المادة (13) من القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه القرار على أن يرفق باعتراضه الوثائق والمبررات لذلك.
المادة 12
المادة 13
يصدر المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تنظيم الأمور المتعلقة بسحب العينة وتسلمها وتحديد عددها أو حجمها وإمكانية إرجاع ما تبقى منها للصيدلي المسؤول أو الشخص المفوض وإصدار آلية التحفظ واسترجاع الأدوية أو …
المادة 14
المادة 15
اسأل مساعدك عن نظام فحص الأدوية والمستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.