التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام فحص الأدوية والمستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل رقم 89 لسنة 2017

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5481، ص 5656
نُشر
17 أيلول 2017
المواد
15
آخر تعديل
2023
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام فحص الأدوية والمستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل رقم 89 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5481، ص 5656)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام فحص الأدوية والمستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل غير ساري

رقم 89 لسنة 2017 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5481، ص 5656، نُشر في 17 أيلول 2017

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2017 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20172020اليوم
2023
2023بعد 6 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام فحص الأدوية والمستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل رقم 19 لسنة 2023 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2023 نظام معدل لنظام فحص الأدوية والمستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل رقم 19 لسنة 2023لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2022 نظام معدل لنظام فحص الأدوية والمستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل رقم 31 لسنة 2022لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 4

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (3)

صادر بمقتضىقانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013ساري
حلّ محلّهنظام فحص الأدوية رقم 40 لسنة 2024ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام فحص الادوية رقم 48 لسنة 2006 · صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (104)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام فحص الأدوية والمستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل لسنة 2017) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الدواء والصيدلة . المؤسسة : المؤسسة العامة للغذاء والدواء. المختبر : مختبر الدواء في المؤسسة والذي يتم …

المادة 3

أ- يعتبر مستلزما طبيا كل جهاز أو وسيلة أو مادة أو أداة أو صنف سواء استعمل وحده أو ارتبط مع غيره بما في ذلك البرمجيات اللازمة لاستعماله والمعد من الصانع لاستعماله للانسان بهدف تحقيق أي من الغايات التالية:- 1- التشخيص و الوقاية والمراقبة و …

المادة 4

أ‌- يحظر السماح بتقديم طلب تداول أي دواء مسجل إلا بعد اجتيازه الفحص الأولي. ب- يحظر تسجيل أي مستلزم طبي أو معقم أو مطهر إلا بعد اجتيازه الفحص للتأكد من الاستعمال الآمن له وفعاليته وجودته. ج- يحظر تداول أي دواء أو ما تقرر فحصه من أي مستلزم …

المادة 5

أ- يتم فحص التشغيلات الثلاث الأولى المتتالية من الدواء على أن لا تحسب نتيحة الفحص الأولي من ضمن هذه التشغيلات ويجوز للشركة أو الوكيل تقديم طلب تداول لهذه التشغيلة اذا كانت تشغيلة إنتاجية. ‌ب- يتم فحص التشغيلات الثلاث الأولى المتتالية من …

المادة 6

أ- تستثنى الخيوط الجراحية من تطبيق أحكام المادة (5) من هذا النظام على أن تخضع القياسات المستوردة أو المصنعة محليا للفحص لغايات التسجيل للقياس المفحوص ولمرة واحدة فقط. ب- تستثنى من الفحص كل من:- 1- الأدوية غير المسجلة والمستوردة بكميات غير …

المادة 7

إذا لم تستوف أي عينة المواصفات الواردة في الملف الفني لمواد التعبئة والتغليف الثانوية من حيث العبوة الداخلية والخارجية والنشرة المرفقة بها وغيرها من المواصفات رغم اجتيازها الفحص فللمدير العام بتنسيب من اللجنة اتخاذ القرار المناسب بشأنها.

المادة 8

أ- تخضع الأدوية المتداولة الموجودة في الصيدليات العامة والخاصة للفحص وإعادة الفحص دون مقابل. ب- تخضع المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل المتداولة في الأسواق للفحص وإعادة الفحص على حساب المستورد أو المصنع المحلي حسب …

المادة 9

أ- تشكل في المؤسسة بقرار من المدير العام لجنتان احداها للشؤون المخبرية للدواء والثانية للشؤون المخبرية للمستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل. ب- يسمي المدير العام رئيس واعضاء اللجنتين المشار اليهما في الفقرة (أ) من هذه …

المادة 10

أ- تستوفي المؤسسة الرسوم التالية:- 1- (150) دينارا رسم فحص عن كل تشغيلة دواء مستوردة أو مصنعة محليا قيمتها خمسة آلاف دينار فأكثر ورسم فحص مقداره (40) دينارا عن كل تشغيله دواء تقل قيمتها عن ذلك. 2- (125) دينارا رسم تداول عن كل تشغيلة دواء …

المادة 11

للصيدلي المسؤول أو الشخص المفوض الاعتراض على أي من القرارات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام لدى لجنة الاعتراضات المشكلة وفق أحكام المادة (13) من القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه القرار على أن يرفق باعتراضه الوثائق والمبررات لذلك.

المادة 12

لا يجوز مراجعة المؤسسة إلا من الشخص المفوض أو الصيدلي المسؤول ووفق التعليمات التي يصدرها المدير العام لهذه الغاية.

المادة 13

يصدر المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تنظيم الأمور المتعلقة بسحب العينة وتسلمها وتحديد عددها أو حجمها وإمكانية إرجاع ما تبقى منها للصيدلي المسؤول أو الشخص المفوض وإصدار آلية التحفظ واسترجاع الأدوية أو …

المادة 14

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.

المادة 15

يلغى نظام فحص الأدوية رقم (48) لسنة 2006 على أن تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول الى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام فحص الأدوية والمستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية