التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مراقبة وترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود أمانة عمان رقم 20 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5858، ص 2240
نُشر
16 أيار 2023
المواد
20
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مراقبة وترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود أمانة عمان رقم 20 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5858، ص 2240)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مراقبة وترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود أمانة عمان ساري

رقم 20 لسنة 2023 · 20 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5858، ص 2240، نُشر في 16 أيار 2023

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 20

المادة 1

يسمى هـذا النظام (نظام مراقبة وترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود أمانة عمان لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون : قانون أمانة عمان. الأمانة : أمانة عمــان الكبرى. الأمين : أمين عمان أو رئيس لجنـة الأمانة حسب مقتضى …

المادة 3

لا يجوز لأي شخص أن يقتني كلبا ضمن حدود الأمانة ما لم يكن الكلب مرخصا وفي رقبته طوق أو أي وسيلة تعريفية أخرى معتمدة من الدائرة .

المادة 4

على كل شخص يرغب باقتناء كلب ضمن حدود الأمانة أن يقوم بتقديم طلب خطي أو الكتروني للدائرة على النموذج المعتمد للحصول على رخصة الاقتناء مرفقا به ما يلي: - أ‌- إقرار بأن الكلب:- 1- لا يشكل خطراً على السلامة العامة. 2-لا يتسبب بازعاج المجاورين …

المادة 5

- أ- تصدر الدائرة رخصة الاقتناء بعد تقديم الطلب ودفع طالب الترخيص بدل الخدمات المقررة والتحقق من توافر الشروط والمتطلبات المقررة في هذا النظام جميعها. ب- إذا لم تتحقق الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يتم رفض …

المادة 6

على الرغم مما ورد في المادة (3) من هذا النظام، يجوز لكل شخص يدخل ضمن حدود الأمانة برفقته كلب أن يحتفظ به دون ترخيص من الدائرة لمدة لا تزيد على (15) يوماً شريطة أن يكون للكلب شهادة تطعيم سارية المفعول وتأمين مكان إيواء مناسب تتوافر فيه شروط …

المادة 7

تستوفي الأمانة بدلاً مقداره (20) دينارا غير مستردة عن كل طلب ترخيص اقتناء تصدرها بمقتضى أحكام هذا النظام.

المادة 8

أ- تكون مدة رخصة الاقتناء سارية المفعول لمدة سنة أو طيلة مدة سريان مطعوم داء الكلب أيهما أسبق. ب- على مقتني الكلب تجديد رخصة الاقتناء خلال سبعة أيام من تاريخ انتهائها، وبخلاف ذلك تقوم الدائرة بمخاطبة الجهة المختصة ليتم حجز الكلب وتسليمه …

المادة 9

تطبق أحكام نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل حدود أمانة عمان الكبرى أو أي نظام يحل محله، إذا وردت شكوى بتسبب الكلب بإزعاج المجاورين أو التسبب بمكرهة صحية.

المادة 10

للدائرة أن تسحب رخصة الاقتناء في أي من الحالات التالية: - أ - فقد أي من شروط الحصول على رخصة الاقتناء أو مخالفة مقتني الكلب الشروط اللازمة لرعايته. ب- إذا تخلى مقتني الكلب عنه. ج - إذا تكررت الشكوى الواردة في المادة (9) من هذا النظام ولم …

المادة 11

أ- إذا رفضت الدائرة إصدار رخصة الاقتناء، فيجب على مقتني الكلب أن يودعه في أي مركز للرعاية خلال أربعة أيام من تاريخ إصدار القرار. ب- في حال عدم قيام مقتني الكلب بإيداعه وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة، يتم مخاطبة الجهة المختصة لحجز الكلب …

المادة 12

أ- إذا وجد الكلب ضمن حدود الأمانة وخارج الموقع المرخص له وليس في عنقه طوق، أو أي وسيلة تعريفية أخرى معتمدة من الدائرة فيعتبر ضالاً وتطبق عليه الأحكام القانونية الخاصة بذلك. ب- إذا وجد كلب ضمن حدود الأمانة وخارج الموقع المرخص له وفي عنقه …

المادة 13

أ- يحق لمقتني الكلب الذي أودع كلبه مركز رعاية، أن يسترده خلال أربعة أيام بعد تصويب وضعه ودفع النفقات المترتبة عليه والمحددة وفقاً لتعليمات يصدرها الأمين لهذه الغاية. ب- لا تتحمل الأمانة أي تعويضات مادية أو معنوية مهما كان مصدرها إذا نفق …

المادة 14

للدائرة حجز الكلب المرخص في مراكز الرعاية في أي من الحالات التالية: - أ- إذا عقر شخصاً أو تسبب له بالأذى أو عقر حيوانا آخر. ب- إذا اشتبه بإصابته بداء الكلب (مرض السعار) . ج- إذا تعرض الكلب لسوء رعاية أو معاملة. د- إذا لم يتم تقييد الكلب …

المادة 15

يقوم موظفو الدائرة بقتل الكلب إذا انطبقت عليه أي من الحالات الواردة في قانون الزراعة والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 16

على مقتني الكلب مراجعة الدائرة لأخذ الموافقة على تغيير مكان إيواء الكلب أو نقل ملكيته لشخص آخر وفق أحكام هذا النظام.

المادة 17

مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار كل مَن:- أ- تسبب كلبه بعقر أحد الأشخاص أو تسبب له بالضرر أو تسبب بعقر حيوان آخر . ب- ثبت عليه سوء رعاية الكلب أو …

المادة 18

تختص محكمة الأمانة بالنظر في أي مخالفة لأحكام هذا النظام.

المادة 19

يصدر الأمين التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 20

يلغى نظام ترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم (154) لسنة 2016 .

اسأل مساعدك عن نظام مراقبة وترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود أمانة عمان.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية